البحث في تراثنا ـ العددان [ 107 و 108 ]
٣٤٦/١٦ الصفحه ١٥٤ : : فلا
تنكرون أن يتواطؤوا
على الكذب
لأنّ افتعال
الكذب يجوز
على القليل ،
وإن قلتم :
كثير ، قيل
لكم : فما
الصفحه ١٦٢ :
الاختصار
، إلاّ أنّنا
ينبغي أن
نؤكّد أنّ منهجه
في عرض
الأحكام
الشرعية هو
أنّه أقرب الكتب
الفقهية
الصفحه ١٧٣ :
الرابع
: إنّ أرباب
تلك الأصول
ورجال طرقه
إليها من ثقات
العلماء ،
وبذلك فاق
قدره عن كتاب الفقيه
الصفحه ٢٠٥ : الوجوب
شرعيٌّ ـ
نفسيٌّ أو
طريقيٌّ أو
غيريٌّ ـ أو
أنّه عقليٌّ؟
الصحيح أنّه
عقليٌّ ،
ومعنى ذلك أنّ
العقل
الصفحه ٢٤٢ :
أيجوز
لي أن أشهد
أنّه له؟ قال عليهالسلام
: نعم.
فقال الرجل :
أشهد أنّه في
يده ولا أشهد
أنّه له
الصفحه ٣٨٩ : رضا
الوالدين
ويسخط الله في
سخطهما»(١).
وعن علىٍّ عليهالسلام
أنّه
قال : «لو علم
الله شيئاً في
العقوق
الصفحه ١٣٥ :
الطّوسي
يعتقد أنّه
إذا أكلها
حنطةً فقد حنث
وإذا أكلها
مطحونة
(دقيقاً أو
سويقاً) لم
يحنث ، لأنّه
الصفحه ١٣٩ : .
٣ ـ روي
أنّه يبدأ
بصلاة الفرض
في كلا
الحالتين :
أوّل وقت
الفريضة أو
آخرها ، وهو
الأحوط. وهنا
أمران
الصفحه ١٥١ : : «...
وأبين أنّه لا
دليل لك في
الخبر الذي
تعلّقت به على
ما تذهب إليه
من فرض غسل
الرجلين في الوضوء»(١).
ويطلب
الصفحه ١٨٢ : :
١ ـ إنّه
شخّص الوظيفة
الشرعية
بخصوص وجوب
التشهّد بما
يلي :
أ ـ
إنّه فرض واجب
للأوّل
والثاني في
الثلاثية
الصفحه ١٨٣ :
والعقيقة
في اللغة : شعر
المولود إذا
جمع. ومن شأنه
وهو المستحبّ
أن يحلق يوم
السابع ويذبح
عنه في
الصفحه ٢٢٧ :
وأشباههم
أميل منهم إلى
من بان منهم ،
فافهم»(١).
الاستنتاج
:
١ ـ إنّ
من طبيعة أحاديث
الأمالي
الصفحه ٢٤٠ :
عليها. قال في
مقدّمة
الكتاب :
«وبعد ،
فإنّي من سالف
لمّا رأيت أنّ
القواعد
الفقهية
المتفرّقة في
أبواب
الصفحه ٢٤٤ : .
ومنهج
المصنّف «أنّه
يورد القاعدة
أو الفائدة
ثمّ يبيّن ما
يندرج تحتها
من فروع فقهية
وما قد يرد
عليها من
الصفحه ٢٤٧ :
النّاس. ولا
ننسى أنّه هو
أوّل من طبّق
هذه الفتوى ،
فمات شهيداً.
٣ ـ بيّن
قاعدة تقول :
إنّ المجاز لا