البحث في تراثنا ـ العددان [ 107 و 108 ]
١٥/١ الصفحه ١٣٣ :
النجاسة
لأنّه ماء غير
مطلق والأصل
أنّ الماء
المطلق فقط
يرفع الحدث
ويزيل
النجاسة ،
والشّيخ
الطّوسي يقول
الصفحه ١٣٢ : رفع
الحدث وعدم
جواز
استعماله في
إزالة النجاسة
والجواز في
غير ذلك. وبعد
ذلك قال :
«وقد
كان الشّيخ
أبو
الصفحه ١٦١ :
الصّلاة ، ولو
صلّى مع السعة
أثم لكن
الأقوى صحّة
صلاته ، ولو
علم بالنجاسة
أو تنجّس في
أثناء
الصّلاة لا
يجب
الصفحه ٢١٩ : الميّت
والمحدث
بالماء
المبذول للأحوج
، وكذا على
باقي
المحدثين ،
وذو النّجاسة
على الجميع.
ويجب
فيه النية
الصفحه ٣٧٩ : ،
فإنّما فرض
الله سبحانه
الإيمان
تطهيراً من
نجاسة الشرك
بالله الذي هو
عبارة عن عدم
الإيمان
بالمعنى الذي
الصفحه ١٤٥ : إعادتها
، ما الجواب
عن ذلك؟
الجواب
: هذا إنسان
كانت على بدنه
أو قميصه
نجاسة لم يعلم
بها حتّى فرغ
من
الصفحه ١٤٦ : أنّ
المكلّف
ينبغي أن يطهّر
نفسه من نجاسة
عالقة على
بدنه أو قميصه
قبل الصّلاة ،
وأن لا يتطهّر
بماء نجس
الصفحه ١٥٢ :
خارجاً منه
لضرورة
التطهير
مثلاً ، كما إذا
كانت الرجِل
محتاجة إلى
الغسل لإماطة
نجاسة ظاهرية
أو مانع عن
مسح
الصفحه ١٣٤ : . والشّيخ
__________________
(١) المهذّب
ـ كتاب
الكفّارات ٢ / ٤١٩ ـ
٤٢٠.
الصفحه ١٤٠ : أنّه
لا يجوز تقديم
الكفّارات
والزكوات قبل
وجوبها بحال
عندنا وناظر
على ذلك ، وهو
الحقّ اليقين.
وينبغي
الصفحه ١٨٨ : تلبية لم
يلزمه كفّارة
بفعل المحرّم
، وكذا القارن
إذا لم يلبّ
ولم يشعر ولم
يقلِّد.
ج ـ لبس
ثوبي الإحرام
الصفحه ١٨٩ : بعد
رجوعه إلى أهله
فعليه بدنة
والرجوع
لأجله ، وقيل :
لا كفّارة
إلاّ على من
واقع بعد
الذكر؛ ولو
نسي
الصفحه ٢٥٨ :
في سبيل الله
إلاّ الدَّيْن
لا كفّارة له
إلاّ أداؤه أو
يقضي صاحبه أو
يعفو الذي له
الحقّ.
كلمة
أخيرة
الصفحه ٤١٥ : تفسير قوله
تعالى : (سيُهزَمُ
الجمعُ
ويولّونَ
الدُبُر)(٥)
أي جمع كفّار
مكّة ،
ويولّون
الدبر أي
ينهزمون
الصفحه ٤١٦ : للخطيب
ذو شقشقة
فإنّما
شبّهوه بها(٢)
، والظاهر أنّ
المراد
بالشياطين :
الكفّار ؛
يعني أنّه(صلى
الله عليه