البحث في تراثنا ـ العددان [ 107 و 108 ]
٢٦٦/١ الصفحه ١٣٣ : ،
وثانيهما :
الشّيخ
الطّوسي.
٢ ـ إنّ
المسألة
المتنازع
حولها هي حالة
اختلاط الماء
المضاف
الطاهر
بالما
الصفحه ١٣٤ :
الصفة فلم
يحنث.
فقلتُ :
الجواب ها هنا
مثل ما ذكرته
أوّلاً ، وذلك
إن كنت تريد
أنّه حلف أن
لا يأكلها وهي
الصفحه ٣٨٤ :
مأجوراً
محتسباً
عارفاً
صابراً على ما
أصابه من
الجوع والعطش
فيستوجب
الثواب ، مع
ما فيه من
الصفحه ١٣٢ :
الطاهر
بالماء
المطلق
الطاهر وهما متساويان
في المقدار.
فقد قال ابن
البرّاج بعدم
جواز
استعماله في
الصفحه ٣٤٥ : بعيني ،
وأحطت به
علماً ، وهو
على صورة
البشر ، أما
تستحون ، ما
قدرت الزنادقة
أن ترميه بهذا
، أن يكون
يأتي
الصفحه ١١٩ :
النموذج
الثاني
: في موضوع : ما
يستحبّ له
الوضوء :
«قال :
لأنّ
الاستحباب ... :
الحكم شرعيٌّ
الصفحه ١٩٦ : : ذات فلس
وغير ذات فلس
، فذات الفلس
حلال إذا كانت
مذكّاة ـ
وذكاتها
صيدها ، وهو
إخراجها من
الماء حيّة
الصفحه ٣٤٨ :
السجّادية
عند قوله
عليهاالسلام
في مقام
الثناء عليه
تعالى : (كلّت
الألسن عن غاية
صفته) ما لفظه :
وذلك كما
الصفحه ٤٠٢ :
الحلبي عن أبي
عبد الله
عليهالسلام قال
: «العدل أحلى
من الماء
يصيبه الظمآن
، ما أوسع
العدل إذا عدل
فيه
الصفحه ٤٣٤ :
فقد
آذاني ومن
أهانها فقد
أهانني ومن
أغضبها فقد
أغضبني»(١).
(سرعان
ما أحدثتم
وعجلان ما
أتيتم
الصفحه ١٧٢ : ولا يصعب
حفظه ولا يملّ
قارئه ، إذ
كان ما
أُبيّنه فيه
في الكتب
الأصولية
موجوداً
مبيّناً عن المشايخ
الصفحه ٢٠٠ :
الأخبار
الأخبار
المتعارضة
ممّا ورد في
السنن والأحكام
، ثمّ قام
بجمع ما يمكن
جمعه منها أو
ترجيح بعضها
على
الصفحه ٢٠٥ :
وتُعدّ
هذه الدورة
الفقهية من
أعمق وأوسع ما
كتب في هذا الموضوع
في المدرسة
الإمامية.
نماذج
من
الصفحه ٢١٢ : :
منها :
ما لا يجوز
عليه شيء من
ذلك ، فلا
يسقطه بالإسقاط
ولا ينقل
بالنواقل ولا
ينتقل بالإرث
ونحوه ، كحقِّ
الصفحه ٢٣٤ :
موجوداً
ويذهب بما لم
يحصل له وجود
للمنع منه ،
والإذهاب
عبارة عن
الصّرف ، وقد
يُصرف عن
الإنسان ما لم
يعتره