البحث في تراثنا ـ العددان [ 107 و 108 ]
٢٦٦/٩١ الصفحه ١٦٩ :
الاستحباب أو
الكراهة ، أو
بكلمة ثالثة :
إنّها كتبت بصيغة
: يجوز لك فعل
هذا ولا يجوز
لك فعل ذاك.
وغالباً ما
الصفحه ١٧٣ : .
والحقّ
أنّ ما فيه
عين متون
الأخبار
الصحيحة بالمعنى
الأخصّ الذي
عليه
المتأخّرون»(١).
وإذا
كان هذا رأي
الصفحه ١٧٥ : أن
يعتقده قبل
دخول وقته تقرّباً
إلى الله جلّ
اسمه بذلك
وإخلاصاً له على
ما قدّمناه في
المقال ، فإذا
الصفحه ١٨١ : الشرعي
بحيث يعرض
الحكم
أحياناً قبل
التعريف ، ومن
ذلك ما ذكره
في التشهّد
وأحكامه ، قال
المصنّف
الصفحه ١٨٨ : إلى ما
يُحرم له من
حجِّ الإسلام
أو غيره
متمتّعاً أو
غيره لوجوبه
أو ندبه قربة
إلى الله
تعالى ، ويبطل
الصفحه ١٩٠ :
١١ ـ لو
نسي ما عيّنه
تخيّر.
١٢ ـ لو
شكّ هل أحرم
بهما ـ الحجّ
والعمرة ـ أو
بأحدهما صحّ
بشرط
الصفحه ١٩٣ : كما هو
أهله ، وأسأله
تسهيل ما يلزم
حمله وتعليم
ما لا يسع
جهله ،
وأستعينه على
القيام بما
يبقي أجره
الصفحه ٢٠١ : من
ثمانين
كتاباً وعقد
لكلِّ مورد أو
مسألة باباً
مستقلاًّ
وأورد فيه ما
ظنّ دلالته
عليه من الأحاديث
الصفحه ٢١٥ :
بالمعنى.
والاحتياط
يقتضي الأوّل
، لأنّه إذا
فعل ما فعله
النبيّ(صلى
الله عليه
وآله) فقد
برئت ذمّته
الصفحه ٢١٩ :
وعرف
الدابّة ، ثمّ
الوحل ـ لا
بالثلج ـ ولو
أمكن الغسل
بنداوته قدم
على التيمّم.
ويجب
طلب الما
الصفحه ٢٣٥ :
عليهمالسلام
بشر مخلوقون
من قبله تعالى
، ولا يقال
لبشر : إنّه لم
يزل قديماً.
٢ ـ إنّ
ما ميّز عصر
الشّيخ
الصفحه ٢٣٦ :
مأجوراً.
الجواب
: نعم يُكْره
لغير تقيّة»(١).
النموذج
الثاني
: «سؤال ٥ : ما يقول
سيّدنا دام
الصفحه ٢٣٧ : السّؤال
حول تكبيرة
الإحرام في
صلاة الخوف ، والسؤال
الأخير عن
طهارة
الصّابون وهو
ما أخاله من
الأسئلة
الصفحه ٢٥٠ : )(١)
والمراد
حكمهما
والمؤاخذة
عليهما ،
ولقوله(صلى
الله عليه
وآله) : (النّاس
في سعة ما لم
يعلموا) ، ولأنّ
الزائد
الصفحه ٢٥٢ : فهو له ضامن
، مدركها قوله
تعالى : (وَمَنِ
اعْتَدَى
عَلَيْكُمْ
فَاعْتَدُوْا
عَلَيْهِ
بِمِثْلِ مَا