البحث في تراثنا ـ العددان [ 107 و 108 ]
٢٦٦/٣١ الصفحه ٤٢٥ :
بدلاً
لهم ، يعني
بئس ما
استبدلوا
بكتاب الله إذ
اتّبعوا غيره
وحكموا به.
(ومن
يبتغ غير
الإسلام
ديناً فلن
الصفحه ٢٩ :
النحوي ، ثقة.
قلت : ما
وقفت على
موافق
للمصنّف في
توثيق معاذ
بعد تصفّح
وإمعان نظر»(٣).
«قوله رحمهالله
الصفحه ٤٠ : ...
ولكن التتبّع
فيه يشهد
بصدور ما
ينافيه ...»(٢).
وقال
البحراني :
«إنّ العلاّمة
لاستعجاله في
التصنيف كان
الصفحه ٨٨ :
العلماء
عنه مبيّناً
أنّ اختلاف ما
نقله ابن داود
من كتب
الأصحاب ناتج
عن اختلاف
النسخ وزيادة
المؤلّفين في
الصفحه ١١٦ :
فيها بين جملة
من المطالب
التي تعرّض
لها غيره من
قبل وبين ما
يبدعه هو نفسه
، غاية الأمر
أنّ المحشّي
لا
الصفحه ١٢٠ : السيّئات
، مع أنّ ثواب
الله أعظم من
الدرهم والدينار
، ويتحقّق
فيهما أيضاً.
بل من
بذل جهده في
جميع ما هو
الصفحه ١٢٧ :
٢ ـ
أحياناً
يناقش
المحشّي ما
كتبه الماتن
ويعترض عليه
بأنّه رأي غير
سديد ، كما في
شرح
الصفحه ١٤٠ :
أوّل الشهر
رخصة قال محمّد
بن إدريس رحمه
الله : لا يجوز
العمل بهذه
الرخصة ، إلاّ
على ما
قدّمناه من
الصفحه ١٤٨ :
المنهج كثير
التداول بين
الفقهاء إلاّ
أنّه نادراً
ما يدوّن على
صحائف ،
فالمواجهات العلمية
والردود
أغلبها
الصفحه ١٥٤ :
على العدد.
قال
السائل : فأرنا
وجهَ المصلحة
في قعوده عن
أخذ حقِّه لنعلم
بذلك صحّة ما
ذكرتموه؟
قيل
الصفحه ١٧٠ : الأصحاب
اجماعاً لا ما
اتّفق الكلّ ـ
من غير
الفقهاء ـ على
روايته.
والمراد من
(المشهور عند
الأصحاب)
المشهور
الصفحه ١٧٨ : كتب الفقه
التي فصلوها
الفقهاء وهي
نحو من ثلاثين
كتاباً أذكر
كلّ كتاب منه
على غاية ما
يمكن تلخيصه
من
الصفحه ١٧٩ :
، وهي على
ضربين : طهارة
بالماء
وطهارة بالتّراب.
فالطّهارة
بالماء على
ضربين :
أحدهما يختصّ
بالأعضا
الصفحه ١٨٠ : القرآن وما
فيه اسم الله
تعالى وغير
ذلك ...
والطهارة
بالماء هي
الأصل وإنّما
يعدل عنها إلى
الطّهارة
الصفحه ١٨٥ :
الأوّل
: خيار المجلس
، وهو ثابت
للمتبايعين في
كلِّ مبيع لم
يشترط فيه
سقوطه ما لم
يفترقا