البحث في تراثنا ـ العددان [ 107 و 108 ]
١٨/١ الصفحه ١٢٣ :
(فَإِذَا
قَضَيْتُم
مَّنَاسِكَكُمْ)(١)
لا القضاء
المتعارف؛ إذ
لا توقيت هنا
للطّواف
حقيقيّاً
الصفحه ٥٣ : ادون :
بفتح الهمزة
وضمّ الدال
المهملة.
أقول :
ابن عمرو
القاضي ،
كوفيّ ، عامّي
، ولّي القضاء
بشرقي
الصفحه ١٢٢ :
الحجّة قبل
فعله(٢).
قوله :
ولو تركه
ناسياً قضاه :
المراد
بالقضاء هنا
الإتيان
بالفعل من باب
الصفحه ٢٤٩ :
عباراتها
وتهذيب أفكارها.
الزاوية
الثانية
: إنّه يعرض
استدلالاً
مقتضباً
وافياً بالغرض
، فيقول في
قضا
الصفحه ٢٥٠ : »(٢).
وهنا
شقّق المصنّف
المسألة إلى
شقّين :
الأوّل
: قضاء
الصّلاة
الفائتة
مرتّبة عند
تذكّر ترتيبها
كمن
الصفحه ١٠٨ : :
فهد ، محمّد
بدري ، شيخ
الإخباريّين
، مطبعة القضاة
، (النجف ، ١٩٧٥).
١٤٦
ـ مرآة الجنان
وعبرة
اليقظان
الصفحه ١٣٨ : ،
وكذلك قضاء
النوافل ما لم
يدخل وقت فريضة
، وصلاة
الكسوف.
وهذا
هو الصحيح
الذي يعضده
الأدلّة ؛
لأنّ وقت
الصفحه ١٦٠ : ـ الحدود
٢٢ ـ القضاء.
قال
المصنّف في
المقدّمة : «...
هذه جملة
مسائل تعمّ به
البلوى
وعليها الفتوى
، جمعت
الصفحه ١٨١ :
قضاهما بعد
التسليم
وأعاد
التسليم بعد
التشهّد
الأخير ، فإن
ترك التشهّد
الأوّل قضاه
وليس عليه تسليم
بعده
الصفحه ١٨٢ :
التشهّد
ناسياً أو
شيئاً منه
قضاه بعد
التسليم طالت
المدّة أم
قصرت»(١).
نستنتج
من ذلك
الصفحه ١٨٣ :
الصدقة بثمنها
، ومن لا يقدر
عليها فلا شيء
عليه ، فإن
قدر فيما بعد
قضاها ...»(١).
ونستنتج
من ذلك
الصفحه ١٨٩ : طواف
النساء
استناب ، فإن
مات قضاه وليُّه
واجباً ...»(١).
الاستنتاج
:
١ ـ لخّص
مطالب
الإحرام
الواجبة
الصفحه ٢٥٤ :
قواعد القضاء
، مدركها لزوم
حلف المدّعي الذي
يسمع قوله من
دون بيّنة كما
في الرّوايات.
٣١ ـ
قاعدة العقود
الصفحه ٣٥٢ : المجمع
ما لفظه : «قال
بعض أفاضل
العلماء :
المشيّة والإرادة
والقدر
والقضاء
كلّها بمعنى
النقش في اللّوح
الصفحه ٣٥٣ : عليهالسلام
: «لا
يكون شيء في
الأرض ولا في
السماء إلاّ
بخصال سبع
بمشيّة
وإرادة وقدر
وقضاء وأذن
وكتاب وأجل