البحث في تراثنا ـ العددان [ 107 و 108 ]
٧٢/٣١ الصفحه ١٣٥ :
الشّيخ محمود
الحمصي من أنّ
ابن إدريس
مخلّط لا
يُعتمد على
تصنيفه ، فهو
صحيح من جهة
وباطل من جهة
، أمّا
الصفحه ١٤٢ :
يتمكّن
من حلِّ
المشكلات
وجمع الأشباه
والنظائر
حكماً
وموضوعاً ،
أمّا
بالنّسبة
للتلميذ فإنّ
تلك
الصفحه ١٤٣ :
الثّاني منه
ولم يصلنا
الكتاب كلّه ،
فمخطوطاته
الواصلة
إلينا كلّها
تبدأ بكتاب النكاح
، وأمّا ما
قبله من
الصفحه ١٤٤ :
الذّهن
غالباً أنّ
المهر موضوع
مادّيٌّ : مال
أو ذهب أو عين
لها منفعة ،
أمّا أن يكون
آية من القرآن
الكريم
الصفحه ١٦٣ :
مطلقاً
وكفاية العلم
بالمحبوبية
ونية القربة
المطلقة في
تحقّقها كما
سيأتي في مباحث
النية ـ أمّا
مع استلزامه
الصفحه ١٦٤ :
خبيراً بها
ففي الرجوع في
تشخيصه إلى
التقليد أو
الاستعلام من
أهل الخبرة ـ
إمّا مطلقاً
أو بشروط
الشهادة
الصفحه ١٦٩ :
أساس مضمونها.
ولكن النقل
دون الإفتاء
موهن للرواية.
أمّا إذا أعرض
الفقهاء عن
الإفتاء بتلك
الرواية فهذا
الصفحه ١٧٧ :
للعمل زيادة.
وأمّا المحلّ
فهو كلّ أصل
ثابت له ثمرة
ينتفع بها مع
بقائه كالنخل
والشجر ، وفي
التوت
والحنّا
الصفحه ١٨٠ : .
وأمّا الغسل
فعلى ضربين
أيضاً : واجب
وندب ،
فالواجب يجب
للأمرين
اللذين ذكرناهما
ولدخول
المساجد ومسّ
كتابة
الصفحه ١٨٤ : .
الرابع
: الأحكام من
الصيد
والذباحة
وحتّى الديات.
يقول
المصنّف في
المقدّمة :
«أمّا بعد :
فإنّي مورد لك
الصفحه ١٨٦ :
وأمّا
الأحكام
فمسائل :
الأولى
: خيار المجلس
يختصّ البيع
دون غيره.
الثانية
: التصرّف
يسقط خيار
الصفحه ١٩٣ : ويحسنُ
في الملأ
الأعلى ذكره ...
أمّا بعد ،
فهذه اللمعة
الدمشقية في
فقه الإمامية
إجابة
لالتماس بعض
الصفحه ١٩٦ : منها
ويحرم الأملس.
وأمّا
صيد البرّ :
فوحش وطير ،
فالوحش يحلّ
منها ستّة
أنواع :
الظباء
والكباش
الجبلية
الصفحه ١٩٧ :
يعرض ،
فالأوّل
ضربان : إمّا
يمكن إزالته بالاستبراء
أو لا يمكن ،
فما يمكن
إزالته أن يكون
جميع غذائه
عذرة
الصفحه ٢٠١ :
يحتويها الوسائل
وأبوابها
وعدد أحاديث
كلِّ باب منها
وما تدلّ عليه
من الأحكام.
أمّا
كتاب الوافي
فقد ضبط