الصفحه ١٩٨ :
:
صنّفت
الروايات في
عصر النصّ على
شكل كتب سُمّيت
لاحقاً
بالأصول
الأربعمائة ،
وكانت تلك
الأصول
الأربعمائة
الصفحه ٢٣٩ : ء.
والفرق بين
القاعدة
الفقهية
والمسألة
الأُصولية هو
أنّ المسألة
الأُصولية
تقع كبرى في قياس
الاستنباط
بينما
الصفحه ١٧٢ : ولا يصعب
حفظه ولا يملّ
قارئه ، إذ
كان ما
أُبيّنه فيه
في الكتب
الأصولية
موجوداً
مبيّناً عن المشايخ
الصفحه ٢٠١ : فيه
المصنِّف
أحاديث الكتب
الأربعة من
الأصول
والفروع ،
وزاد في مواعظ
كتاب الروضة.
وعرض المصنّف
الآيات
الصفحه ٩٢ :
الاجتهادات الرجالية
بين الرجاليّين
وأثّر في
إصدار
الأحكام من
قبل
الأصوليّين (الفقهاء).
١٨ ـ
هناك توثيقات
الصفحه ٢٠٤ :
التقريرات
المطبوعة في
القرن الأخير
أغلبها في
أصول الفقه
ومن النادر أن
تجد تقريرات
في دورة فقهية
الصفحه ٢٤٧ :
الحلي (ت ٨٢٦ هـ) في
مجلد واحد ،
مختصر يشتمل
على ضوابط
كلية أصولية
وفرعية تستنبط
منها الأحكام
الشرعية
الصفحه ١٧٨ : بها
في الاستدلال
، فكان شيخ
الطائفة
قدسسره
سدرة المنتهى
في التصنيف
الفقهي
والأصولي والرجالي.
يقول
الصفحه ٣١٣ :
البهائي.
١٤ ـ
مشكاة
الأنوار في
توحيد القادر
المختار وسائر
الأصول في
خمسة أجزا
الصفحه ١٢٦ :
النموذج
الثاني
: في «قوله :
بالكسوفين :
الباء إمّا
السببية أي : جعلها
ثلاثاً بسبب
الكسوفين ، أو
الصفحه ١٧٩ :
الحكاية عن
المخالفين
دون الاعتبار
الصحيح ، ولا
أذكر أسماء
المخالفين في
المسألة
لئلاّ يطول به
الكتاب ، وقد
الصفحه ٣٣٤ :
كَمِثْلِهِ
شَيْءٌ) ، ونحو
ذلك(٢).
قيل :
والممجّد في
عرف الشرع
مخصوص
بالقائل : لا
حول ولا قوّة
إلاّ بالله
الصفحه ١٧٤ : فقهية
كاملة يبتدئ
بكتاب
الطهارة
وينتهي بكتاب
الوكالة ،
أضاف لها في
المقدّمة
أصول الدين.
والكتاب كما
ذكر
الصفحه ١١٨ :
٢ ـ
استخدام
الطريقة
الاستدلالية
من حيث استخدام
الأمارات
الشرعية
والأصول
العملية وإشباع
البحث
الصفحه ٢٤٤ :
الغالب منهجاً
معيّناً في
ترتيب ما
أورده من
قواعد وفوائد
، فهو لم يفصل
القواعد
الفقهية عن الأصولية
أو