البحث في تراثنا ـ العددان [ 107 و 108 ]
٤٥١/٦١ الصفحه ٢٥١ :
القواعد
الفقهية :
فيما
يلي جملة من
القواعد
الفقهية
تضافر فقهاء
الشيعة على
استنباطها
الصفحه ١٤٨ :
الاستنتاج
:
هذا
الكتاب دورة
فقهية كاملة
في الأشباه
والنظائر ،
فهو يأتي على
المواضيع
المختلفة
الصفحه ١٩٩ :
والآداب
والأخلاق
وقليل من
التفسير
والتأريخ.
وأودع
الشّيخ
الصدوق (ت ٣٨١ هـ)
في كتابه من
لايحضره
الفقيه
الصفحه ٢٠٨ : على
العاقلة فيه شيء.
٦ ـ
يوصلنا
المصنّف إلى
نتيجة بحثه ،
وهي : إنّ الصحيح
ما هو المشهور
بين الأصحاب
الصفحه ٢٤٧ :
٢ ـ أفتى
ظاهراً بعدم
وجوب التقيّة
في حالات معيّنة
إذا كان القتل
عزّة للدين
وتثبيتاً لعقائد
الصفحه ٢٤١ :
يكون
للرفع وجعل
الفعل والقول
كالعدم بالنسبة
إلى الآثار
التي في رفعها
امتنان»(١).
النموذج
الصفحه ١٣١ :
(ت ٤٨١
هـ) المعاصر
للشيخ
الطّوسي (ت ٤٦٠ هـ)
من الكتب
الفقهية
المختصرة في
مجلّدين ،
ويضمّ الكتاب
الصفحه ٢٤٠ :
عليها. قال في
مقدّمة
الكتاب :
«وبعد ،
فإنّي من سالف
لمّا رأيت أنّ
القواعد
الفقهية
المتفرّقة في
أبواب
الصفحه ١١٩ : إجماعهم ـ
أو فقيه أيضاً
أو حكم العقل
على القول
الآخر ، فالأوّل
لاشكّ في
اعتباره ،
والثاني من
المجتهد إمّا
الصفحه ١٤ :
من
وجوه أصحابنا
، ثقة ثقة.
قلت : في
نسخة شيخنا
الشهيد : ثقة
فقيه ، وهو
الصحيح ، لأنّ
من ضبط
الصفحه ١٣٩ : القول في
كتاب الجمل
والعقود
، وهذا
المستوى من
النقد ليس
غريباً ،
فالفقهاء
ينقدون بعضهم
البعض نقداً
الصفحه ٢٣٠ :
النموذج
الأوّل
: في كتاب
الوكالة :
«مسألة
٢٨٩ : إذا ادّعى
الحاكم أو
أمينه تلف
الأمانة ما
الحكم
الصفحه ٢٤٨ :
نماذج
من منهجه :
نستطيع
أن نعرض منهجه
من زاويتين :
الزاوية
الأولى :
إنّه يعرض
القواعد
الفقهية
الصفحه ٣١٩ : الدرّة
النجفية(٣)
، وذكر جملة
منها شيخنا الصدوق
(عليه الرحمة)
في كتاب من لا
يحضره الفقيه(٤)
، كتاب
العلل
الصفحه ١١٦ : ألّف
بعضه إمضاءً
وبعضه الآخر
إبداعاً ، كما
هو الحال في أكثر
التصانيف
المستقلّة
أيضاً ، حيث
يجمع المؤلّف