يحرم أخذ الأجرة عليها مطلقاً.
٤ ـ إنّ القضاء
بين المتنازعين من مختصّات الفقيه ، فيجب عليه أداؤه من باب الوجوب الكفائي ، ويحرم
الأجر عليه لأنّه رشوة.
٥ ـ جواز بيع
وشراء وإجارة كلاب الحراسة لأنّ لها نفعاً محلّلا مقصوداً ، وما ورد من النهي فهو
يقع على الكلاب التي ليس لها منفعة محلّلة.
وتبيّن لنا أنّ
منهج المصنّف يتميّز بالأُمور التالية :
١ ـ وضوح
العبارة وعدم تشعّب المطالب وتفريعها.
٢ ـ الاستدلال
بمقدار الحاجة التي يقتضيها البحث العلمي.
٣ ـ عدم الرجوع
إلى أقوال بقية الفقهاء والمصادر الفقهية إلاّ نادراً ، فقدكانت طريقته في
الاستدلال الفقهي هو الاعتماد على استدلاله من دون النظر إلى آراء بقية الفقهاء.
٥ ـ منهج جامع المقاصد :
كتاب جامع المقاصد في شرح
القواعد للشيخ عليّ بن
الحسين الكركي (ت ٩٤٠ هـ) في أربعة عشر مجلّداً ، كتاب فقهي استدلالي. أوصل
المصنّف كتابه إلى كتاب النكاح ولم يتيسّر له إتمامه بعد ذلك ، فتمّمه الفاضل
الهندي بكتابه كشف
اللثام عن وجه قواعد الأحكام ، فابتدأ بشرح كتاب النكاح إلى آخر القواعد.
ومنهج الشّيخ
الكركي في جامع
المقاصد ومنهج
الأردبيلي (ت ٩٩٣ هـ) في مجمع
الفائدة والبرهان متشابهان إلى حدٍّ ما.