الصفحه ٥٢٩ : بنبيّه المرسل من قبله إذ لا طريق إلى معرفة
معبود بالحقّ وإلى تصديق من يدع كونه مرسلا من قبله إلاّ النّظر
الصفحه ٥٠١ : الأمر الأوّل على خلافه وأمّا أصالة البراءة فمقتضاها
عدم وجوب القضاء مع قطع النّظر عن استصحاب الأمر
الصفحه ٢٨٩ :
المقام مع قطع النظر عنه أيضا لكون الحرمة في الزمان السّابق قائمة بالمرأة بوصف
عدم جريانه كونها منكوحة
الصفحه ٤٠٦ : العقود مثلا ما قام طريق شرعيّ عليه بمعنى تأثيره من
حين قيام الطريق لا من حين وقوعه نظرا إلى عدم كون
الصفحه ٢٣١ : رواية أبان بن تغلب الواردة في دية أصابع الرّجل والمرأة ومع عدم إدراك
العقول القاصرة للحكم والمصالح الّتي
الصفحه ١١٤ : زعم تحقّق الشّرط وفي
الثّاني على زعم انطباق الكلي على مورده وأشار المصنف رحمهالله بالمعطوف عليه إلى
الصفحه ١٣ : الوصول إلى ذي الطّريق حتى يكون
مرآة إليه وهو منتف في الشكّ ولكنّ التّحقيق خلافه لإمكان فرض الطّريقيّة فيه
الصفحه ٣٤١ : وتوجّهه إلى المخاطب بأن قال اجتنب عن النجس وكان النجس
موجودا ومحل ابتلاء له حين الخطاب وإمّا أن يتأخر
الصفحه ٢٦٨ :
فلا بد من إرجاع ضمير منه إلى أفراد الكلّي لا إلى نفسه بل على هذا لا يصحّ
إرجاع الضّمير في قوله
الصفحه ٥٥ : بالنّسبة إلى نفسه وإدخال بالنّسبة إلى
المحمول وإن ترددت بين كونها لأجل مخالفة خطاب حرمة الدّخول أو الإدخال
الصفحه ٥٨١ : فتتساقطان (قوله) ولا فرق
فيما ذكرنا بين الشبهة إلخ في إطلاق كلامه نظر إذ أصالة البراءة في الشبهات
الموضوعيّة
الصفحه ٤٧٢ : على فقد المانع أو وجود الشّرط إلى زمان الشّكّ في وجود الموضوع
وذلك مثل ما لو رأت المرأة الدّم في أوّل
الصفحه ٥٤١ :
البيّنة على ما ادعيت عليهم الحديث ومنها موثقة يونس بن يعقوب في المرأة يموت قبل
الرّجل والرّجل قبل المرأة
الصفحه ٥٤٢ : الأوّل الّذي انتقل ما في يده منه إليه بل من جملة
الأمثلة المذكورة ما لا دخل لليد فيها كالمرأة تحتك لعلّها
الصفحه ٢٦٦ :
إلى كونها خبرا واحدا لا تعارض المتواتر وفيه أن فيه اعترافا بظهور
الدّلالة وسيجيء بيان ضعف دلالة