عدا الولوغ هل يطهر بغسلة أم لا بدّ من الثلاث فلم تظهر مخالفته لما ذكره المصنف رحمهالله إذ لعلّه أراد بمن قال بالاحتياط الأخباريين منهم وأمّا القول بالتفصيل فلعلّه لا يشمل محل الكلام مما كان الشك فيه في الجزئية بقرينة ما مثل به له لكون الشك فيه في الشّرطيّة إذ المأمور به فيه التطهير وحصوله بالسّبع أو الثلاث من شرائطه ولا ملازمة بين القول بالبراءة في الأجزاء والقول بها في الشرائط لاختلاف الأدلّة في ذلك كما هو واضح للمتدبّر فيها نعم صريح المصنف رحمهالله نفي وجدان الخلاف ممن تقدم على السّبزواري في كلا المقامين نعم ويمكن أن يقال بخروج المثال من محلّ النّزاع من جهة أنّ الكلام في جميع موارد أصل البراءة إنّما هو فيما لم يكن هناك أصل موضوعي حاكم عليه واستصحاب النجاسة في المثال حاكم على أصالة عدم الشّرطية(قوله) فإن القائل إلخ دفع لما يمكن أن يتوهّم من التزام قبح المؤاخذة على تقدير عدم النّصب وعدم القبح في صورة الاختفاء فتصح دعوى وجوب الاحتياط في الثانية وجريان البراءة في الأولى ولا يلزم من القول بالبراءة في الأولى الالتزام بها في الثانية أيضا وما نحن فيه من قبيل الثّانية دون الأولى وحاصل الدفع دعوى التسوية بين الصّورتين على القول بالبراءة والاحتياط وإن كانت المؤاخذة في الأولى على القول بالبراءة أقبح ووجه التسوية على القول بالبراءة واضح وأمّا على القول بالاحتياط فإن غاية ما يتصوّر أن يكون فارقا بينهما هو قبح ترك النّصب في الأولى ولكنّه لا يرفع التكليف بالاحتياط عن المكلّف على القول به فلا وجه للتفصيل بينهما بالقول بالبراءة في الأولى والاحتياط في الثانية(قوله) قلت أمّا أوامر الطبيب إلخ حاصله بيان الفرق بينما كان الغرض من الأمر إطاعة العبد لمولاه وبينما كان الغرض منه حصول شيء آخر وكان المأمور به مقدمة لحصوله بأن كان الأمر به إرشادا للمكلّف إلى تحصيل هذا الشيء بل كان هو المأمور به في الحقيقة بدعوى تقبيح العقلاء لمؤاخذة المولى لو عاقب العبد لأجل ترك الجزء المشكوك فيه في المقام الأوّل وحيث كان طريق الإطاعة والمعصية موكولة إلى طريقة العقلاء في أوامرهم العرفية يثبت بذلك حصول الإطاعة بالإتيان بالأقل وإن كان المأمور به عند المولى هو الأكثر بخلاف ما لو كان الغرض من المأمور به تحصيل شيء آخر بحيث كان حصوله موقوفا على حصول جميع أجزاء المأمور به الواقعي لأنّ بناءهم على الاحتياط عند الشّك في بعض أجزائه وشرائطه إنّما هو من جهة كون نفي جزئية المشكوك فيه أو شرطيته منافيا للغرض المقصود من الأمر وأوامر الطبيب من هذا القبيل وما نحن فيه من قبيل الأوّل ولذا قلنا بوجوب الاحتياط عند الشك في بعض أجزاء الطهارات الثلاث أو شرائطها كما أوضحناه عند شرح قوله فيرجع اعتبار ذلك القيد إلى إيجاب ذلك الأمر الخارجي فراجع (قوله) وبتقرير آخر إلخ هذا تقرير للسّؤال على طرز آخر لا يبتني على قول الإمامية والمعتزلة بكون الأحكام الشّرعيّة ناشئة من المصالح والمفاسد الكامنة وقد سمعت من بعض مشايخي في تقريره أن شكر المنعم وإطاعته سبحانه وتعظيمه واجب بحكم العقل والمحصل لهذه العناوين هي الواجبات الشرعية فهي لطف فيها بمعنى كونها مقربة للعبد إليها لأجل كونها مقدمة لحصولها بل هذه العناوين قائمة بها فهي المأمور به في الحقيقة والأفعال المحصّلة لها مقدمة لها أو هي أغراض مقصودة منها وفيه نظر يظهر وجهه بالتأمّل فيما حكي عن المحقّق الثاني في جامعه عند بيان نية وجه الوجوب والندب في الوضوء قال المراد بوجه الوجوب والنّدب السّبب الباعث على إيجاب الواجب وندب المندوب فهو على ما قرّره جمهور العدليين من الإمامية والمعتزلة أن السّمعيات ألطاف في العقليات ومعناه أن الواجب السّمعي مقرب من الواجب العقلي أي امتثاله باعث على امتثاله فإن من امتثل الواجبات السّمعية كان أقرب إلى امتثال الواجبات العقلية من غيره ولا معنى للطف إلا ما يكون المكلّف معه أقرب إلى الطاعة وكذا النّدب السّمعي مقرب من النّدب العقلي أو مؤكّد لامتثال الواجب العقلي فهو زيادة في اللطف والزيادة في الواجب لا يمتنع أن يكون ندبا ولا نعني أن اللطف في العقليات منحصر في السّمعيات فإن النبوة والإمامة ووجود العلماء والوعد والوعيد بل جميع الآلام تصلح للإلطاف فيها وإنّما هي نوع من الإلطاف انتهى وعلى كلّ تقدير فمبنى التقرير الأوّل على كون الغرض من الأوامر تحصيل المصالح الكامنة ومبنى الثاني على كون الغرض منها كون العبد قريبا من امتثال الواجبات العقلية(قوله) وهو لطف في غيره إلخ الضمير عائد إلى الواجب (قوله) المنكرين للحسن إلخ وكذا لكون الواجبات السّمعية ألطافا في الواجبات العقلية(قوله) أو مذهب بعض العدلية إلخ إشارة إلى الخلاف بين القائلين بالحسن والقبح بأن أوامر الشرع لا بدّ أنّ تنشأ من حسن في المأمور به خاصة كما هو المشهور بينهم ويدل عليه قول الأمير عليهالسلام في وصيته لابنه الحسن عليهالسلام يا حسن إنّ الله لا يأمر إلاّ بالحسن أو يجوز أن ينشأ من حسن في نفس الأمر وإن خلا المأمور به منه بالكلية كما في الأوامر الابتلائيّة بل الأوامر الظّاهرية أيضا على تقدير تخلفها عن الواقع في وجه كما حكي عن بعض أهل العدل وتبعه صاحب الفصول وغيره (قوله) ولذا لو أتى به إلخ قد يقال بانتقاض هذا بالواجبات التّوصلية لوضوح عدم اختصاص النّزاع بالواجبات التّعبّدية ولا ريب في عدم اعتبار قصد التقرب وكذا الوجه في الواجبات التوصلية اللهمّ إلاّ أن يقال بخروجها من محلّ الكلام لأنّ المصالح والأغراض فيها واضحة فإذا شكّ في شرطية شيء منها كما إذا شك في حصول الطّهارة بالغسلة أو الغسلتين أو شرطيّة شيء في العقود أو الإيقاعات أو سائر الأحكام فأصالة البراءة عن الشّرطية لا تقضي بحصول آثارها في الخارج لعدم دلالتها على كون المجرد عن المشكوك فيه سببا مؤثرا في الشّرع إلاّ على القول بالأصول المثبتة مع أنّ معنى أصالة البراءة كما ستعرفه هو مجرّد نفي العقاب ولا مسرح له في الأحكام الوضعية لا يقال فما معنى أصالة عدم الشّرطية في العبادات مع أنها من الأحكام الوضعية لأنا نقول إنّ معناها عند الشك في شرطية شيء من العبادة هو عدم ترتب العقاب من جهة هذا المشكوك فيه ولو باعتبار كون تركه مفضيا إلى ترك نفس العبادة وستقف على تحقيقه إن شاء الله تعالى وإن أريد إجراؤها بالنسبة إلى الآثار التكليفية المترتبة عليها من حرمة الأكل والشّرب والتصرف ونحوها بأن يقال إذا شكّ في حصول الطّهارة بالغسلة الواحدة والنقل والانتقال بالعقد الفارسي الأصل جواز شربه وأكله بعد غسل المشكوك فيه مرة واحدة وجواز