الصفحه ٥٨٠ : ونحوه لتعلّق الحكم فيه
بعدم العلم المساوق لعدم الدّليل والبيان واقعا وظاهرا هذا بخلاف قوله عليهالسلام
الصفحه ٥٨٥ : عن ميّت بل الحيّ أيضا في الأخير مع عجز المستأجر بعد الاستطاعة أو نحو ذلك
ممّا يتوقف صحّة الإجارة فيه
الصفحه ٥٩٢ : عليه وذلك لأنّ الأمر نصّ في الجواز المطلق لغاية بعد استعماله في مقام
التحديد ونحوه إذ الغالب الشائع
الصفحه ٥٩٣ : التساقط وخروج كلّ منهما من الحجيّة لأنّ هذا مبنيّ على اعتبار
الأخبار لأجل آية النّبإ ونحوها وما ذكرناه
الصفحه ٥٩٥ : المشهور ونحوه فلا يصلح للتّخصيص ولا دليل على تقديم
العمومات في غير هذين المقامين وإن اقترنت ببعض مرجّحات
الصفحه ٥٩٧ : العلماء والآخر في وجوب إهانة بعض آخر إلاّ أنّ هذا النّحو من الجمع غير
صحيح في تعارض أدلّة الأحكام
الصفحه ٥٩٩ : صلاة الكسوف مع ضيق
الوقت على نحو ما قرّره المصنف رحمهالله فإن قلت إنّه إذا فرض كون مقتضى الأدلّة وجوب
الصفحه ٦٠١ : الطّريقين فيما نحن فيه لأجل تعارضهما تتساقطان
فلا ينهض شيء منها لإثبات مؤدّاه على نحو ما تقدّم بخلاف الصّحيح
الصفحه ٦١٤ : المؤمنة وهذا لازم ما ذكره المحقق القمي قدسسره فإنه وإن لم يصرّح بوصف التعرية على نحو ما ذكرناه بل
ادعى
الصفحه ٦١٧ : وحكمه حكم
المتعارضين كذلك على نحو ما أوضحه والثاني ما كانت النسبة فيه بين المتعارضات
مختلفة وحكمه أنّه
الصفحه ٦٣١ : أفرادا منه أو كان حكمه
معللا أو نحو ذلك (قوله) حتّى لو قلنا بكونها إلخ قد تقدّم تفصيله في أوّل المسألة
الصفحه ٦٣٣ : ونحوها بناء
على القول باعتبارها فإن قلنا باعتبارها من باب الظّنون الخاصّة فالحق عند تعارضها
هو التساقط
الصفحه ٦٣٥ : إن كان أحد العامين أظهر من الآخر بأن كان أقل أفرادا منه
أو نحو ذلك وإن تساويا في الظهور فإن قلنا
الصفحه ٦٣٦ :
كخبر الواحد ونحوه فلا سواء قلنا باعتبارها من باب التعبّد أو الظن
لحكومتها عليها أمّا على الأوّل