الصفحه ٤٦٨ : الموضوعات
الشّرعية كاستصحاب الطهارة والنجاسة والشغل ونحوها وممّا يكشف عنه سؤال الإمام عليهالسلام في الأخبار
الصفحه ٤٧٢ : طهارة بعد الحدث أو طلوع الصّبح أو غروب الشّمس أو تجدّد ملك
أو نكاح أو زوالهما أو نحو ذلك كما هو ظاهر من
الصفحه ٤٧٥ :
ونحوه الكلام في حصول الجنابة بالدّخول والإدخال وكذا ينتقل إليه مال مورثه
بالموت وإن لم يشعر بموته
الصفحه ٤٨٠ : كالزمان والزّمانيات مثل التّكلم ونحوه (قوله) وفي وجوب النّاقص إلخ كاستحباب وجوب باقي أجزاء المركّب بعد
الصفحه ٤٨١ : عنها بالمفهوم ونحوه وإمّا أن يكون
مجملا بالنسبة إليها وإمّا أن يكون مهملا بالنسبة إليها كما إذا قيل
الصفحه ٤٨٩ : المشكوك فيه
أو شرطيته لا تقضي بحصول الطّهارة الّتي هي شرط في المشروط بها من الصّلاة ونحوها
بل أصالة عدم
الصفحه ٤٩٣ : مذهب المشهور وهم
يتسامحون في الاستصحاب في موارد المسامحة العرفيّة كما في استصحاب الكرية ونحوه
ولا ريب
الصفحه ٤٩٤ : مشكوك البقاء بل الموجود
في الزّمان الثّاني لم يكن موجودا في السّابق على نحو وجوده فيه قطعا إلا أنه إذا
الصفحه ٤٩٦ : استمرار الحكم السّابق في زمان الشكّ
على نحو ما قرّره مخالف لصريح الأخبار الّتي هي مستندة في حجيّة
الصفحه ٤٩٨ : الموضوعات إما على النّحو الّذي ثبتت في الأدلة
أو بحسب العرف كما سيجيء والشكّ في بقاء الحكم لا يستلزم الشكّ
الصفحه ٥٠٤ : للرّياء
ونحوه من الضّمائم وإلا تكون الحال حينئذ أعني قوله مخلصين مؤكّدة فيصح الاستدلال
على المطلوب في
الصفحه ٥٠٨ : المحققين عن هذا الأصل وتمسّك بعمومات الإرث مثل
قوله تعالى (لِلذَّكَرِ مِثْلُ
حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) ونحوه
الصفحه ٥١٧ : زمان معيّن فلا تستعد للبقاء بعده فلا بد من
ملاحظة الدّليل المثبت لها على نحو ما فصّله المحقّق القمي ره
الصفحه ٥٢٣ : اعتبارها كالقياس ونحوه لانتفاء
مناط اعتباره حينئذ وعلى الأوّل إمّا أن يكون اعتباره مطلقا أو مفيدا بعدم
الصفحه ٥٢٧ : الثابتة
بالأمارات الشّرعيّة كالبيّنة واليد والسّوق ونحوها فالعلم فيها غالبا حاصل ببقاء
الموضوع كما لا يخفى