الصفحه ٣٦٨ :
اختراعه على نحو ما فصّله المصنف رحمهالله
الصفحه ٣٧٠ : للصّحيحة أو الأعمّ ليس هو المعنى المذكور لعدم تعقله
كما عرفت بل المقصود منها هناك كون الماهية على النّحو
الصفحه ٣٧١ :
الأمر بالصّلاة والصّوم والزّكاة ونحوها في غير موضع من الكتاب لأنّه ليس إلاّ
للتّأكيد ومنها ورود تقييدات
الصفحه ٣٧٢ : الخصوصيات حتى في مثل زمانه ومكانه ولباسه ولونه ونحوها
كان الخارج حينئذ أكثر من الدّاخل فلا بد أن يكون المراد
الصفحه ٣٧٤ : يستحبّ فيها في ضمن الصّيغة وعدمه ونحو ذلك وأمّا
مثال الأمر بالطهور المفسّر في كلام المصنف رحمهالله
الصفحه ٣٨٣ : ونحوه ويؤيّد هذا المعنى الخبر
النّاهي عن قراءة العزيمة في الصّلاة لكون سجودها زيادة في المكتوبة وثالثها
الصفحه ٣٨٤ : لعدم إفتائهم ببطلان الصّلاة بمثل الانحناء لأخذ شيء
من الأرض أو وضعه فيها أو لقتل حيّة أو نحو ذلك لأنّ
الصفحه ٣٨٥ : تكرار الرّكوع والسّجود لا
لاستلزامه سائر الزيادات أيضا مثل ذكر الرّكوع والسّجود والتّسبيحات ونحوها فلا
الصفحه ٣٨٨ :
الصّلاة والصّوم الرّابع أن يتعلق الأمر بالطبيعة المقيدة بمثل الزمان والمكان أو
الحال أو الإضافة أو نحوها
الصفحه ٣٨٩ :
أكرم العلماء ونحوه ممّا ثبت حكمه بالعموم الأصولي فإن قلت إن حملها على هذا
المعنى يستلزم خلوّها أيضا من
الصفحه ٣٩٩ : واجبات توصلية والمقصود منها حصول وجودها في الخارج
بأيّ نحو اتفقت فإذا وجدت ولو بين أمور متعددة ترتبت
الصفحه ٤٠٢ : بالغفلة ونحوها كما هو الفرض لصيرورة الفعل مستحيل الوقوع
لأجل ترك مقدمته إلاّ أنّه لا يبقى حينئذ مغايرة بين
الصفحه ٤٠٣ : يشمل ما نحن فيه من عروض العجز عن الأداء بسفر ونحوه ولا
فرق بينها وبين مسألة الحجّ وهو واضح اللهمّ إلاّ
الصفحه ٤٠٤ : ونحو ذلك أمّا الأوّل
فوظيفته التقليد بلا إشكال وأمّا الثاني فهل يجوز له العمل على طبق البراءة لعموم
الصفحه ٤٠٦ : فيه القول
بالإجزاء ونحوه الكلام في قطع المجتهد بحكم في بعض الوقائع لكون القطع مطلقا طريقا
عقليّا لا