الصفحه ٣٢٥ : الثّاني إمّا به أو بالأوّل مع عدم البناء على المخالفة من أوّل الأمر ولا
دليل على قبح هذا النحو من المخالفة
الصفحه ٣٢٦ : في سندها أو مخالفتها للإجماع أو نحو ذلك كما سيجيء وعلى
الثّاني لا تشمل الشبهة المحصورة كما عرفت وعلى
الصفحه ٣٢٨ : ترتيب آثار الواقع عليه بأخذه
منهما بالبيع ونحوه ما لم يعلم خلافه تفصيلا(قوله) ولذلك
قيل إلخ كما إذا كان
الصفحه ٣٣٢ : القواعد النحوية بل في بعض الأخبار الواردة في هذا المقام تصريح
بكلية الحكم أيضا ولنشر هنا إلى بعض الأخبار
الصفحه ٣٣٣ : والشعر والعظم ونحوها وتخصيص المشتري بالمستحل لأن الداعي له على الاشتراء
اللّحم أيضا ولا يوجب ذلك فساد
الصفحه ٣٣٦ : يتوقف على بيان مقدّمة وهي
أن عموم التكليف إذا ثبت إمّا أن يثبت بدليل لبّي كالإجماع ونحوه وإمّا بدليل
الصفحه ٣٣٨ : بذلك فيه أنّه جار في محتمل التنجس بنجاسة خاصة
معلومة كالبول المخصوص ونحوه فتأمل انتهى وفيه أن الفرق بين
الصفحه ٣٤٠ : شرعيّة من بينة ونحوها على نجاسة بعضها أو طهارته فهو أيضا كذلك في
الجملة وقد تقدم بعض الكلام في ذلك في
الصفحه ٣٤٤ : ونحوه عامّة
لجميع الشّبهات وقد عارضها دليلان أحدهما الإجماع والآخر أخبار الحلّ فلا وجه
لتخصيصها أولا
الصفحه ٣٤٧ : ) ونحوه
ما إذا علم إلخ عليه يكون وجوب الفحص في العمل بالظواهر إمّا لأجل كون الشبهة فيها من قبيل
الكثير في
الصفحه ٣٥٦ : القسمين داخلان في موضوع النزاع في المسألة
الرّابعة وإذا قرّر النّزاع في ثانيهما على نحو ما قرّره في تلك
الصفحه ٣٦٠ : ء الحركة في القيام والقعود وسرعتها ونحو ذلك مضافا إلى ما
نتوقف عليه من مقدّماتها الوجودية إن لم تكن حاصلة
الصفحه ٣٦٢ : والتصرف ونحوها بأن يقال إذا شكّ في حصول الطّهارة بالغسلة
الواحدة والنقل والانتقال بالعقد الفارسي الأصل
الصفحه ٣٦٤ : الاشتراك بينهم
وقد تقدّم في مسألة المتباينين ما ينفعك هنا وإن أراد أنّه إذا حصل لهم العلم
الإجمالي على نحو
الصفحه ٣٦٥ : إذا شكّ في حرمة شيء أو وجوبه
مع احتمال ثبوت الحكم لهم أمكن أن يقال بوجوب الاحتياط هنا أيضا على نحو ما