الصفحه ٢٦٤ : كالطّهارة
والنجاسة والملكيّة والرقية والحريّة والإسلام والكفر ونحوها وإطلاق الحكم الوضعي
عليها من باب
الصفحه ٢٦٩ : كلّ من
القاعدتين لأنّها إن كانت واردة لبيان قاعدة اليد فلا بدّ أن يكون المعنى على نحو
ما ذكرناه من كون
الصفحه ٢٧٤ : والملبوسات ونحوها مشتبهة بحسب الواقع وقد تقدّم عند شرح ما يتعلق
بالجواب عن الآيات المستدلّ بها للمقام ما
الصفحه ٢٧٩ : المزيلة للشّبهة عنها من اليد والسّوق
والبيّنة ونحوها وإلاّ يمكن منع أكثريّة الخارج لأنّ الباقي حينئذ وهي
الصفحه ٢٨٠ : أو بعيدا عن بلاد الإسلام أو محبوسا في مغمورة أو نحو ذلك وظاهر قوله صلىاللهعليهوآله من أخذ
الصفحه ٢٨٣ : يفيد
الظنّ بها بل قد يحصل الظنّ بخلافها من أمارة غير معتبرة كالقياس ونحوه فكيف يكون
الظنّ الحاصل من عدم
الصفحه ٢٨٥ : في مورده
حاكم عليه كما في الفروج والأموال واللّحوم ونحوها لكون حلية الفروج مشروطة
بالسّبب المحلّل لها
الصفحه ٢٩١ : ونحوه فلا تشمل صورة عدم التمكن منه كما هو الفرض فيما
نحن فيه (قوله) أمّا مسألة مقدار معلومات الإمام
الصفحه ٢٩٥ : لم يكن مأمورا به في الواقع مضافا
إلى حسن هذا النّحو من الإطاعة الحكميّة ثم استشهد له سيرة العلما
الصفحه ٣٠٣ : السّببيّة والتّأثير بل هي
عاطفة على نحو قوله من سمع الأذان فبادر إلى المسجد كان له كذا فالأخبار الخالية
عن
الصفحه ٣٠٦ : ومستلقيا في حال الاختيار
ونحو ذلك فحاصل معنى التسامح الّذي ذكرنا في هذا المقام أنّه إذا ورد استحباب مطلق
الصفحه ٣٠٧ : وقوله ليس من البرّ الصّيام في السّفر ونحو ما دلّ
على نفي الوتر في النوافل بمعنى صلاة ركعة واحدة وقوله لا
الصفحه ٣١٦ : المعلوم بالإجمال بحسب العمل الثّاني التديّن بحكم الله
الواقعي على نحو ثبوته عندنا الثالث وجوب الالتزام
الصفحه ٣١٨ : دار الأمر فيه بين المحذورين كما
فيما نحن فيه لكون ذلك نحو امتثال للحكم المعلوم إجمالا عندهم ولا ريب في
الصفحه ٣١٩ : الصّلاة وفي أخرى إذا دفقته يعني الدم حرمت
عليها الصّلاة ونحوها غيرها وفي المنتهى يحرم على الحائض الصّلاة