بشمول النّهي عن القياس لهما وثالثها أنّ جماعة عمل بالأولويّة والاستقراء إنما يمنع من حصول القطع بكونهما قياسا لا من حصول الظنّ مانعا بذلك وأضعف منه دعوى كون ذلك مانعا من حصول الظنّ من رواية أبان بذلك سيّما مع تصريح الإمام عليهالسلام بكون الأولوية قياسا ورابعها منع كون الاعتبار رواية أبان متيقّنا بالإضافة إلى الأولوية لأنّ ذلك إنّما يتم لو كان مورد كلّ منهما مسألة فرعيّة أو أصوليّة وأما إذا كان مورد الأولى من المسائل الأصولية ومورد الثّانية من المسائل الفرعيّة كما فيما نحن فيه فلا متيقّن في البين كما سيشير إليه المصنف رحمهالله إذ المشهور كما قيل عدم الاعتداد بالظنّ وفي الأصول (قوله) أن يكون الظن القائم على حجيّة إلخ حاصل ما ذكره أن المتيقن من نتيجة دليل الانسداد على القول بالكشف على قسمين قسم متيقن حقيقي وهو ما كان اعتباره وعدم اعتبار غيره من الأمارات محتملا من دون عكس وقسم متيقن إضافي وهو ما كان اعتباره متيقّنا بالإضافة إلى الأمارة الّتي أثبت اعتبارها دليل معتبر واعتبار المضاف إليه تارة يثبت بالظن الخاصّ كما هو ظاهر قوله إذا ثبت حجيّة ذلك الظنّ القائم وأخرى بالمتيقن الحقيقي من نتيجة دليل الانسداد وإن لم يعلم كونه من الظّنون الخاصّة ولم يظهر وجه لتخصيص المصنف رحمهالله للمتيقن الإضافي بالأوّل ثم إنّ تعيين النّتيجة المهملة بالمتيقّن الحقيقي أو الإضافي ينافي ما تقدّم من المصنف رحمهالله عند الاعتراض على من فرّق بين المعيّن والمرجّح من كون المتيقّن متيقّنا من حيث الخصوص لا من حيث كونه متيقّنا من نتيجة دليل الانسداد ولكنّه رحمهالله قد تأمّل فيه وبيّن أوجه التأمّل أيضا هناك فراجع (قوله) بالإضافة إلى ما قال إلخ يعني بالإضافة إلى أمارة تام الظنّ الخاصّ على اعتبارها(قوله) تعين بحكم العقل العمل بأيّ ظنّ وجد إلخ فيه نظر لاحتمال أن لا تكون الحجّة من الظّنون هو الظّن الّذي قام ظنّ على اعتباره بل الظن القوي من الظّنون المتعلّقة بالفروع إذ لا رافع لهذا الاحتمال بعد فرض إهمال النتيجة وسيشير على توضيحه عند شرح قوله فالذي ينبغي أن يقال إلى آخره (قوله) لا يكون اعتبار بعضها إلخ الأولى أن يقال ولا يكون بأن يكون معطوفا بالواو لتكون العبارة صريحة في إفادة شرطين أحدهما تساوي الظّنون القائمة من حيث القوّة والضّعف والآخر تساويها من حيث الظنّ بالاعتبار وأمّا مع ترك واو العطف العاطفة كون قوله لا يكون إلخ حالا مؤكّدة من الظّنون القائمة ويؤيّده عدم تعرّضه للشّرط الأوّل عند بيان فذلكة المرجحات فتكون العبارة حينئذ منحصرة في إفادة الشّرط الثّاني خاصّة وهو غير مفيد من دون انضمام الشّرط الأوّل إليه إذ التعميم إنما يتم مع تحقّق الشّرطين لا بدونه بل لا بدّ من اعتبار شرط ثالث أيضا وهو تساوي الظّنون المتعلّقة بالفروع من حيث القوّة والضّعف إذ لو اختلف وكان مظنون الاعتبار ضعيفا وغيره قويّا لا يستقل العقل بتقديم الأوّل على القول بالكشف كما سنشير إليه (قوله) فالذي ينبغي أن يقال إلخ هذا تفريع على جميع المرجّحات السّابقة بعد ذكرها وإبطال كل واحد منها مع استثناء المواضع الثّلاثة من المرجّح الثّالث وحاصل ما ذكره في المقام أنّه على القول بالكشف لا يخلو إمّا أن يوجد بين الظّنون المتعلّقة بالفروع ما هو متيقن بالاعتبار حقيقة أو بالإضافة واف بالفقه أو لا يوجد كذلك وعلى الثّاني إما تكون الظّنون متساوية من حيث الظنّ بالاعتبار أو تكون مختلفة في ذلك على الثّاني إما أن تكون الأمارة قائمة متّحدة أو متعدّدة وعلى الثاني إما أن لا تكون كلّ واحدة من الأمارات المظنونة الاعتبار وافية بالفقه أو تكون وافية به وعلى الثّاني إمّا أن تكون الأمارات القائمة متساوية من حيث تيقن الاعتبار أمّا أن بعض الظّواهر وإن كان متيقن الاعتبار إلاّ أنّ العلم الإجمالي بوجود مخصّصات أو مقيّدات كثيرة في الأمارات الأخر ألبسه ثوب الإجمال وتوضيح المقال يظهر مما قدّمناه هناك وأمّا الثاني فيرد عليه أن تساوي الظنون من حيث الظنّ بالاعتبار وعدمه إنّما يفيد في الأخذ بالجميع مع تساويها من حيث القوّة والضّعف أيضا كما أشرنا إليه في الحاشية السّابقة وهذا وارد على الثالث أيضا لأنّ مقدّمات دليل الانسداد إنما يفيد حجيّة الظنّ القائم مع تساوي الظّنون المتعلقة بالفروع وإلاّ فمع اختلافها يحتمل أن تكون الحجة هو الظنّ القوي المشكوك الاعتبار دون الظنّ الضعيف المظنون الاعتبار لأنّ مقدّمات دليل الانسداد إذا أثبتت حجيّة الظنّ في الفروع في الجملة على القول بالكشف وأريد تعيين المتبع من الظنون ثانيا بتلك المقدّمات فلا ريب أن مجرّد انسداد باب العلم بما هو المتبع منها وبقاء التكليف به وعدم جواز العمل بالأصول أو عدم وجوبه فيه لا يقضي بوجوب العمل بالظنّ في تعيين المتبع ما لم ينضم إلى تلك المقدّمات قضيّة قبح العدول عن الامتثال الظني إلى الشّكي والوهمي إذ على القول بإهمال النّتيجة يحتمل أن يكون المتبع هو مشكوك الاعتبار أو موهوم الاعتبار كما تقدّم في كلام المصنف رحمهالله عند تقرير مقدّمات دليل الانسداد ودعوى القبح المذكور إنما تتم مع تساوي الظنون المتعلقة بالفروع من حيث القوّة والضّعف وإلا فلا فرض قوّة الظن المشكوك الاعتبار وضعف المظنون الاعتبار يمكن منع القبح المذكور لأنّ هذا القبح مبني على كون المظنون أقرب إلى الواقع من المشكوك وقد يكون مشكوك الاعتبار لأجل غاية قوته أقوى من مظنون الاعتبار وإن اجتمعت فيه جهتا الظنّ بالواقع وببدله وحينئذ فلا دافع لاحتمال كون المتبع بعد الانسداد هو الظّنون القويّة لا خصوص مظنون الاعتبار اللهمّ إلاّ أن يفرض عدم كفاية مشكوك الاعتبار في الفقه إذ اللاّزم حينئذ هو الأخذ بمظنون الاعتبار حينئذ لا محالة وهذا وارد على باقي الأقسام أيضا سوى القسم السّادس أعني صورة وجود المتيقن الاعتبار بين الأمارات القائمة إذ لا ريب في وجوب الأخذ به في تعيين المتبع من الظّنون نعم يرد عليه عدم وجود المتيقن الحقيقي بين الأمارات القائمة إذ المشهور كما أشرنا إليه في الحواشي السابقة وأشار إليه المصنف رحمهالله أيضا عدم جواز العمل بالظن في الأصول ومن هنا يمكن أن يقال إن الحكم هنا بوجوب الأخذ بالمتيقن من الظنون القائمة على من رجّح تيقن الاعتبار والظنّ به أو تكون مختلفة فيها فهذه أقسام ستة أمّا الأوّل فيرد على الأخذ بالمتيقن الحقيقي مع وفائه بالفقه أورده المصنف