البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
١٩٦/٣١ الصفحه ١٠٨ : يطمئنّ به النفس من الدليل عليه تعبّداً).
وأُجيب عنه :
إنّ إطلاقات
الأدلّة والصدق العرفي للألفاظ وسيرة
الصفحه ١١٥ : تعلّق العمل به ، وإلّا كان
عملاً بغير الرأي ، أو برأي غير الفقيه ، أو برأي الفقيه غير العادل ، ومثله غير
الصفحه ١٣٦ : بعدم علمه بحكم الشكّ واتّفق أنّه لم يشكّ صحّ عمله إذا أتى به بقصد
الامتثال.
ثمّ المقصود من
الشكّ في
الصفحه ١٦٧ : جواز
البقاء إلى المجتهد الذي قد قلّده ، للشكّ في حجّية قوله ، فلا بدّ من الرجوع إلى
الأعلم ولا يلتفت
الصفحه ١٧٣ : يرى أنّه من غير
تلك الطبعة ، فالتخلّف كان في مقام الأداء ، فلا يستتبع بطلان المعاملة ولا الخيار
الصفحه ١٩٦ : الإمام الخميني (قدسسره).
فلا يجب عليه
الإعادة أو القضاء فيما لو قصد القربة فلم يحرز عنوان الفوت ويكون
الصفحه ٢٢٦ : أنّ الأوصاف في المقبولة ذكرت على نحو القضية الحقيقية ،
فمن اتّصف بها صحّ قضاؤه ، وإلّا فلا.
هذا ممّا
الصفحه ٢٣٤ : حديثهم كما يظهر من المقبولة في
صدرها وذيلها ، فلا أثر لدعوى كون مورد المنازعة عيناً شخصياً.
هذا في
الصفحه ٢٤٢ :
خارجاً ، وأمّا إذا كان عيناً خارجيّة أو كان كلّياً وكان له حقّ التعيين
فلا يكون أخذه حراماً
الصفحه ٢٩٤ : وأمّا العبادة التي تؤتي بها عن الميّت المنوب عنه فهو العمل الواجب على
الأجير وفعله نفسه فلا بدّ أن يأتي
الصفحه ٣١٥ : ثبوت الواقع به ، بل إذا تبيّن
خطأه قصوراً أو تقصيراً كقبول قول المدّعى بيمينه فحكمه كلا حكم ، لكونه على
الصفحه ٣٤٤ : الظاهري ، فليس للعامي أن يرجع إلى غيره.
وكذلك في القسم
الثالث فلا وجه للرجوع إلى غير الأعلم ، لأنّه مدرك
الصفحه ٣٥٥ :
الاحتياط
لكن إذا لم يكن معه إلّا هذا فالأحوط التيمّم به ، وإذا كان عنده الطين مثلاً
فالأحوط الجمع
الصفحه ٣٦٢ : من يوثق به.
ثمّ مورد
الإجماع في كلماتهم غير منقّح ، فهل من عقد القلب بأُصول الدين عقداً حاصلاً من
الصفحه ٣٦٧ : الكلّي فلا
يجري فيه التقليد وبين ما يقع في طريق تطبيق الحكم الكلّي وتشخيص موضوع الإفتاء
وتعيين المأمور به