البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
١٧٧/٩١ الصفحه ٨٢ : عدم التوبة.
٦ ـ وقيل كما
عند الشهيدين ـ : إنّ الإصرار على نحوين : فعلي وحكمي ، فالأوّل عبارة عن
الصفحه ٩٣ : والعرفيّة.
ويردّه أنّها
وإن كانت مطلقة إلّا أنّها باعتبار مناسبة الحكم مع الموضوع وكذلك الملقي للكلام
هو
الصفحه ٩٥ :
الاستدلال : بأنّ المراد خصوص العيوب الشرعية لمناسبة الحكم والموضوع ، وللانصراف
، كما يدلّ عليه خبر ابن علقمة
الصفحه ٩٦ :
عرفاً لا يعدّ من أهل الاستقامة ، وربما يناقش أنّ المراد من الاستقامة
باعتبار مناسبة الحكم
الصفحه ١٠٤ : ، مع ما علم من اعتبار العدالة فيما استفيد منها كون
حسن الظاهر طريقاً ظنّياً كافياً في الحكم بالعدالة في
الصفحه ١٠٨ :
اختلف الأعلام
في ذلك.
فذهب جمع إلى
عدم الفرق بين الشهادة القولية والفعلية في الحكم من جانب
الصفحه ١١٤ : امتنع
تقليده لوجود المانع ، ولو كان قد قلّده مقلّد قبل ذلك يبطل حكم تقليده ، لأنّ
العمل بقوله في مستقبل
الصفحه ١١٨ : : (يجب
على المقلّد العدول إلى غيره) ،
قال الإمام
الخميني : الحكم في بعض الشرائط مبني على الاحتياط
الصفحه ١١٩ : بقسميه الملتفت وغيره.
(المسألة الخامسة
والعشرون في العروة)
حكم من يقلّد غير الجامع للشرائط
قال
الصفحه ١٢٢ : المتيقّن ، فليس فيها
دليل لفظي حتّى يتمسّك بإطلاقه كما في الأعلميّة والرجوليّة والحياة والحرّية
فيشكل الحكم
الصفحه ١٢٧ : .
__________________
أقول : ذهب
البعض إلى أنّ عبارة المصنّف (قدسسره) تنحلّ إلى حكمين :
الأوّل :
تكليفي ، بقوله : (يجب على
الصفحه ١٢٩ :
من التعلّم فحينئذٍ يجب التعلّم قبل الوقت والشرط ، فإنّ حكم العقل بوجوب
التعلّم والمعرفة غير مشروط
الصفحه ١٣٥ : ، فإنّ ترك
الواجب في ظرفه ومحلّه يستند إلى ترك التعلّم فلا يأمن العقاب بترك التعلّم ، فلا
مناص من الحكم
الصفحه ١٣٧ : أنّه لا يبتلى بالشكّ والسهو.
تنبيه :
حكي عن الشيخ
الأعظم الشيخ الأنصاري في رسالته العملية : الحكم
الصفحه ١٤٣ : بعدم
حكم إلزامي من الوجوب والحرمة فلا يجب عليه التقليد إلّا من جهة التشريع المحرّم.
وكذا إذا علم بجواز