الصفحه ١٠ : أبي طالب ، وعلى عترة الهادي المختار الأئمة الهداة الأبرار ،
«موضع سرّ الله وعيبة علمه ، وموئل حكمه
الصفحه ١٧ : بالعناوين الثانوية ، لكان المخالف
عاصياً لله تعالى ، وأمّا الصغائر فيعلم حكمها في صورتي الإصرار وعدمه من
الصفحه ٢٠ : الأركان الأربعة في
العالم زائداً على الآخر أو ناقصاً عنه على مقتضى الحكمة لم يكن العالم منتظماً ،
والعدل
الصفحه ٢٣ : تسمّى بالحكمة والعلم النافع ، وهي الوسط بين الجربزة والبلادة ، وفضيلة
القوّة الشهوية ، هي العفّة ، وهي
الصفحه ٢٥ : : عبارة عن الإسلام مع عدم ظهور الفسق في الخارج ، فيلزم الحكم بعدالة أكثر
المسلمين وإن لم نعاشرهم بوجه
الصفحه ٣٤ : لمناسبة
الحكم والموضوع. فتصدق العدالة عرفاً لمن كان مستقيماً في جادّة الشرع بملكة راسخة
في النفس ، بداعٍ
الصفحه ٤٠ :
الموضوعات العرفية يرجع في فهمها ومعرفتها إلى العرف ، والظاهر باعتبار
مناسبة الحكم والموضوع يقتضي
الصفحه ٤٢ : المسلمين ممّن جرى الحكم من الله عزوجل ومن رسوله (صلىاللهعليهوآله) فيه الحرق في جوف بيته بالنار ، وقد كان
الصفحه ٤٤ : ، إلّا أنّه معارض بتضعيفه ،
وهذا لا لأنّه مستثنى من كتاب نوادر الحكمة لأنّه مستند إلى توهّم أنّ الرجل قد
الصفحه ٥١ : الخمسة وحفظ
مواقيتهن بحضور الجماعة وعدم تخلّفه إلّا عن علّة ، فيصحّ الحكم بعدالته حينئذٍ.
واختيار الصلوات
الصفحه ٥٣ : أشياء يجب على الناس الأخذ فيها بظاهر
الحكم : الولايات والمناكح والذبائح والشهادات والأنساب ، فإذا كان
الصفحه ٦١ :
لا يكون معارضاً بأخبار اخرى ، ولا يكون منافياً للحكم العقلي وغير ذلك.
فمن الشرائط
عدم المعارضة
الصفحه ٧١ :
الموضوعات يرجع إلى حكم العرف وإن كان مبنيّاً على هذا النحو من المسامحات
، فيؤخذ به إلّا أن يقول
الصفحه ٧٢ : لو لم يبلغ العذر
العرفي مرتبة يراه الشارع معذراً فلا مناص من الحكم بحرمة ارتكابه وعصيانه
واستلزامه
الصفحه ٨١ : النار عليها ضمناً أو لزوماً (١) ، كالحكم بغير ما أنزل الله تعالى واليأس من روح الله
وترك الحجّ وعقوق