الصفحه ٤٢٤ :
(المسألة السبعون في العروة)
حكم إجراء العامي للاصول العمليّة
(٣٨٢ ـ ٣٨٥)
آراء الاعلام
الصفحه ١٠٦ :
ثبوت العدالة بالبيّنة وبالشياع المفيد للعلم :
لقد ذكرنا في
المجلّد الأوّل حكم البيّنة وأنّها
الصفحه ١٢٠ :
وجاء
في الغاية القصوى (١) :
في
قوله : (القاصر) ، قال : في المعذورية وقد مرّ حكمه.
وفي
قوله
الصفحه ١٤١ :
(المسألة التاسعة والعشرون في العروة)
حكم التقليد في
المستحبّات
قال المحقّق اليزدي (قدسسره
الصفحه ١٥٧ :
المقام الأوّل
حكم توافق المجتهدين في الفتوى
لقد ألحق
الأعلام حكم توافق المجتهدين وتعارضهما
الصفحه ١٨١ : إثبات الفتوى به لدخول
الإخبار عن الفتوى في عنوان الإخبار عن الأحكام ، فإنّ الإخبار تارة يكون عن الحكم
الصفحه ١٨٧ : أعلم ، فتدخل المسألة في عنوان إجزاء الحكم
الظاهري عن الحكم الواقعي من حيث كشف الخلاف الظنّي.
آرا
الصفحه ١٩٩ : ، وهي ما إذا كان منشأ الشكّ طروّ الغفلة عن إتيان الجزء أو الشرط
في الحكم بعد الالتفات بذلك حين العمل
الصفحه ٢١١ :
(المسألة الثالثة والأربعون في العروة)
حكم من ليس أهلاً للفتوى
قال المحقّق اليزدي (قدسسره
الصفحه ٢١٢ : صور يعلم حكمها ممّا ذكرنا.
وفي
قوله : (إلّا إذا انحصر) ، قال : وكان المراجع إليه عالماً وجداناً أو
الصفحه ٢١٣ : ء.
٣ ـ وحكمه ليس
بنافذ.
٤ ـ ولا يجوز
الترافع إليه.
٥ ـ ولا
الشهادة عنده.
٦ ـ والمال
الذي يؤخذ بحكمه حرام
الصفحه ٢٣٦ : يلزم الهرج والمرج ولا يسقط
اعتباره بين الناس. وحينئذٍ يقع الكلام في حكم العامي العارف بمسائل القضا
الصفحه ٢٥٥ :
__________________
أقول : لقد ثبت
أنّ التقليد ممّا حكم به العقل الفطري من باب رجوع العالم إلى
الصفحه ٢٦٣ : الحكم لا الموضوع ، فإبقائه على
الخطأ أو الاشتباه إغراء للجهل وهو قبيح ، فلا يجوز بل الحكم هذا بالنسبة
الصفحه ٢٨٩ :
الأولي ويرى الثاني عدم كفايتها ، فلدعوى الإجماع وهو كما ترى ، ولإجزاء
الحكم الظاهري عن الحكم