الصفحه ٢٠٧ : (قدسسره):
مسألة
٤٢ ـ إذا قلّد مجتهداً ثمّ شكّ في أنّه جامع للشرائط أم لا وجب عليه الفحص.
الصفحه ٢١١ : الترافع) ، قال : سواء أكان اتّخذ القضاء منصباً لنفسه أم قضى
اتفاقاً.
__________________
(١) الغاية
الصفحه ٢٢٢ : أنّ الحكم بين الناس متوجّه إلى طائفة منهم وليس كلّ الرعيّة
والأُمّة ، كما أنّ الآية بصدد بيان وجوب
الصفحه ٢٣٠ : بِالْباطِلِ وَتُدْلُوا بِها إِلَى الْحُكَّامِ)(٢)؟ فقال : يا أبا بصير أنّ الله عزوجل قد علم أنّ في الأُمّة
الصفحه ٢٧٥ :
المجتهد حيّاً ولم يعزله فإنّه يجوز له التصرّف ، وأمّا إذا مات فهل يبقى الإذن
والوكالة والولاية ، أم يقال
الصفحه ٢٨٥ : ، وهذه قاعدة
جارية في جميع موارد العدول سواء أكان من الحيّ إلى الحيّ أم كان من الميّت إلى
الحيّ ، فقياس
الصفحه ٣٠٨ : والراوي هو الذي جعل قاضياً ، سواء أكان هناك أعلم
منه أم لا؟ وكذلك صحيحة ابن خديجة ، فمن علم شيئاً وافراً
الصفحه ٣٧٤ : ، فهل يعتبر فيها الأعلمية أم لا؟
ذهب المشهور
ومنهم السيّد (قدسسره) إلى عدم اعتبارها.
وعند بعض
الصفحه ٣٧٥ : بإذن
الفقيه الجامع ، وعلمنا عدم صحّة دفن سهم الإمام أو إلقائه في البحر أو توديعه عند
أمين حتّى يظهر
الصفحه ٣٧٩ : ):
مسألة
٦٩ ـ إذا تبدّل رأي المجتهد هل يجب إعلام المقلّدين أم لا؟ فيه تفصيل فإن كان
الفتوى السابقة موافقة
الصفحه ٣٩٢ : ......................................................... ٣٩
هل التخيير بين الابدال الثلاثة عرضي أم طولي؟.............................. ٤٢
العبادات لغةً
الصفحه ٤٤ : طريق معتبر إليهما من دون أن ينتهي إلى الرجل على ما نبّه
عليه السيّد الطباطبائي والسيّد الصدر كما لا
الصفحه ٤٧ : يعتمد عليه ، حتّى قال المحقّق المامقاني في رجاله : (ما هو اليوم من
ضروريات المذهب كعدم سهو النبيّ
الصفحه ٥٦ :
يكن المعنى الذي ذكروه في عدالة الشاهد وإمام الجماعة ، كما لم يكن في عصر النبيّ
والأئمة بهذا النحو
الصفحه ٨٥ : يغفر له لأنّه غير مؤمن
بعقوبة ما ارتكب ولو كان مؤمناً بالعقوبة لندم وقد قال النبيّ (صلىاللهعليهوآله