البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٢٠٧/٩١ الصفحه ٣٥٨ : المقلّد في مائع أنّه خمر أو خلّ مثلاً ، وقال المجتهد
: إنّه خمر لا يجوز له تقليده ، نعم من حيث أنّه مخبر
الصفحه ٣٥٩ : خمر أو خلّ مثلاً وقال المجتهد أنّه خمر لا
يجوز له تقليده ، نعم من حيث أنّه مخبر عادل يقبل قوله كما في
الصفحه ٣٦٢ : ، فهو مسلم مذنب غير عادل. أو أنّ الاجتهاد طريق
لليقين فلا موضوعية له.
ثمّ كيف يدّعى
أنّ من ترك
الصفحه ٣٦٦ : عارفاً بتطبيق الفروع على الأُصول ، فيجوز له أن يعمل بما استنبط
ولا يرجع إليه غيره.
ويستدلّ على
عدم
الصفحه ٣٧٤ : متولّي لها ، والوصايا التي لا وصيّ لها ، ومال الغائب
المنقطع أثره ، والميّت الذي لا وليّ له ، وقبض سهم
الصفحه ٣٨٢ : ؟ ليس له إجراء أصل الطهارة ،
لكن في هذا الماء أو غيره لاقته النجاسة أم لا؟ يجوز له إجراؤها بعد أن قلّد
الصفحه ٣٨٦ : ، ولكن فتواه معتبرة لعمل نفسه ، وكذا لا ينفذ حكمه ولا تصرّفاته في الأُمور
العامة ، ولا ولاية له في
الصفحه ٣٨٧ : .
وملخّص الكلام
أنّ غير العادل من المجتهدين حكمه حكم غير المجتهد ، فكما أنّ الاجتهاد له دخل في
ترتّب آثاره
الصفحه ٣٨٨ : الله سرّه الشريف :
مسألة
٧٢ ـ الظنّ بكون فتوى المجتهد كذا لا يكفي في جواز العمل إلّا إذا كان حاصلاً
الصفحه ١٣ : ء
العظام جزاهم الله خيراً حملوا على عواتقهم هذا الهدف الشريف وهذه المسئولية
الخطيرة ، باذلين دونه كلّ غالٍ
الصفحه ١٤ : ناصرٍ ومعين ، وما توفيقي إلّا بالله العليّ العظيم ، والحمد
لله ربّ العالمين.
الصفحه ٢٠ : )(٤) ، سمّى اعتداء وسيّئة ، وهذا النحو هو المعنى بقوله (إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ
وَالْإِحْسانِ
الصفحه ٢١ : والإحسان ، ومعنى أنّه لا يقبل منه أنّه لا يكون له خير يقبل منه ، وقوله (بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ
الصفحه ٢٢ :
أي يجعلون له عديلاً فصار كقوله (بِهِ يُشْرِكُونَ)(١) وقيل : يعدلون بأفعاله عنه وينسبونها إلى غيره
الصفحه ٢٦ : بالعدل والفسق كالمكلّف في ابتداء تكليفه فيما لم تتهيّأ له ظروف ارتكاب
الكبيرة ، وكالفاسق التائب من فسقه