البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٢٠٧/١٨١ الصفحه ٢٩١ : بالدليل فالظاهر وجوب الإعادة مطلقاً.
وفي قوله : (يجوز
له البناء على الصحّة) ، قال الشيخ آل ياسين : على
الصفحه ٢٩٥ : واحدة ، وتقليد الوكيل ببطلان ذلك ، فإنّه لا تصلح الإجارة لعدم إمكان
التقرّب إلى الله سبحانه بهذه الصلاة
الصفحه ٣٠٠ : أعلى الله مقامه :
مسألة
٥٥ ـ إذا كان البائع مقلّداً لمن يقول بصحّة المعاطاة مثلاً ، أو العقد الفارسي
الصفحه ٣٠١ :
في
الفرض لا يجوز له التصرّف في المثمن ويجوز تصرّفه في الثمن والمشتري بالعكس ، ولكن
ذلك كلّه مع
الصفحه ٣٠٢ : كما في
مفروض المسألة ، فيجوز للبائع أن يتصرّف في الثمن لأنّه يراه ملكاً له ، ولا
يتصرّف
الصفحه ٣٠٤ : العقد
بالنسبة إلى من يعتقد صحّته موافقة الآخر له في الاجتهاد أو التقليد.
وفي قوله : (صحيحاً
من الطرفين
الصفحه ٣٠٥ : الله عليه :
مسألة
٥٦ ـ في المرافعات اختيار تعيين الحاكم بيد المدّعى ، إلّا إذا كان مختار المدّعى
عليه
الصفحه ٣١٢ :
الشيرازي : مطلقاً ، نعم الأحوط له الرجوع إلى الأعلم مطلقاً.
وفي قوله : (إلّا
إذا كان) ، قال الشيخ آقا ضيا
الصفحه ٣١٦ : في تلك المسألة لا
يجب على الناقل إعلام من سمع منه الفتوى الاولى وإن كان أحوط ، بخلاف ما إذا تبيّن
له
الصفحه ٣١٨ :
أن ينقل فتواه ، ثمّ لا دليل على وجوب الإعلام عند تبدّل الرأي ، وإذا وقع
المقلّد ومن نقل له الفتوى
الصفحه ٣٢٠ :
وفي قوله : (بخلاف
ما إذا تبيّن له خطأه في النقل) ،
قال السيّد
الحكيم : الحكم في المقامين واحد
الصفحه ٣٢٣ : دليل لمن لا دليل له.
الصفحه ٣٣٢ : ، وكذا في العمل بظنّه.
وقال السيّد
الگلپايگاني : لا خصوصيّة له ولا لقول أوثق الأموات بل المتعيّن العمل
الصفحه ٣٣٨ : يعلم ما
فيها ، ولم يعمل ، فلو مات مجتهده يجوز له البقاء وإن كان الأحوط مع عدم العلم بل
مع عدم العمل
الصفحه ٣٤٠ :
له البقاء) ،
قال الشيخ
الحائري : قد مضى في بعض الحواشي السابقة الإشكال في ذلك فراجع.
وقال الشيخ