البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٥٦/٣١ الصفحه ٧٤ :
لاشتراكها في معصية الله سبحانه. كما ذهب إلى هذا المعنى جماعة من الأعلام كالشيخ
المفيد وابن البرّاج وأبي صلاح
الصفحه ٧٦ :
مُدْخَلاً كَرِيماً)(١).
وخبر محمّد بن
الفضيل (الفضل) ، عن أبي الحسن (عليهالسلام) ، ومن اجتنب الكبائر ما
الصفحه ٧٧ : ..
وعن إسحاق بن
عمّار ، عن أبي عبد الله (عليهالسلام) ، في قوله (الَّذِينَ
يَجْتَنِبُونَ كَبائِرَ
الصفحه ٨٦ : ، فيخلّ بمفهوم
العدالة ، إلّا أنّها معارضة بخبر ابن أبي يعفور بأنّ المنافي للعدالة خصوص
الكبائر التي أوعد
الصفحه ٨٩ : وحسن الخلق والمزاح بغير معاصي الله في السفر ، وغير ذلك.
وإليك جملة من الروايات :
عن أبي عبد
الله
الصفحه ٩٢ : اعتبار المروّة الإطلاقات كما في صحيحة ابن أبي يعفور بأنّه تعرف العدالة
باجتناب الكبائر ، فإنّ المتبادر
الصفحه ٩٣ : به على اعتبارها في العدالة أمران وكلاهما ضعيف ،
الأوّل : ما ورد في رواية ابن أبي يعفور من قوله
الصفحه ٩٤ : ، فتدبّر.
واستدلّ
لاعتبار المروّة في العدالة بوجوه :
الأوّل : ما
جاء في صحيحة ابن أبي يعفور في قوله
الصفحه ٩٥ : : (فمن لم تره بعينك يرتكب ذنباً ..) فإنّه حاكم
على الإطلاقات في خبر ابن أبي يعفور ، فيُفسّرها بأنّ المراد
الصفحه ٩٦ : والموضوع هو خصوص الاستقامة الشرعية لا مطلق الاستقامة ،
وربما يردّه الإطلاقات في صحيحة ابن أبي يعفور
الصفحه ١٠٢ : بالشياع كما ورد في صحيحة ابن أبي يعفور في قوله (عليهالسلام) : فإذا سئل عنه في قبيلته ومحلّته قالوا : ما
الصفحه ١٠٧ :
على ذلك من باب إمضاء الشارع للسيرة العقلائية بما ورد في صحيحة ابن أبي يعفور في
قوله (عليهالسلام
الصفحه ١٢١ : خاصّ على الاجتزاء ، بما أتى به المكلّف
كحديث لا تعاد في باب الصلاة.
في الصحيح عن
زرارة عن أبي جعفر
الصفحه ١٤٩ : للواقع من الابتداء.
وورد ما يدلّ
على ذلك :
ففي خبر الحسين
بن المختار عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله
الصفحه ١٩٧ : في الصحيح عن أبي جعفر (عليهالسلام) : (لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة : الطهور والوقت
والقبلة والركوع