البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٣٥١/٤٦ الصفحه ٢٨٦ :
الإمامية أصحابنا الكرام من تخطأ المجتهد في استنباطه ، فإنّه قد يصيب
الواقع فله حسنتان أو حسنة
الصفحه ٣٦٤ : النحو
الأوّل من أُصول الدين أي ما يجب الاعتقاد به مطلقاً ، فلا يصحّ فيه إلّا العلم ،
وأمّا النحو الثاني
الصفحه ٣٧٦ : مثل هذه الموارد يرعى الأعلمية
الإضافية إلى أعلم من في البلد. وأمّا سهم الإمام (عليهالسلام) فلا مانع
الصفحه ١٠٢ :
والمصداق لا من باب الموضوعية.
ويكفي في حسن
الظاهر عدم العلم بارتكاب المعصية لا حصول العلم
الصفحه ١١٦ : منها ملاء؟ فقال (عليهالسلام) : خذوا ما رووا وذروا ما رأوا.
فإنّ أمر الشيخ
(رضى الله عنه) بترك آرا
الصفحه ١٢٧ : ما هو المختار من جواز مثل هذا الامتثال مع
التمكّن من الامتثال التفصيلي وعدم اعتبار غير قصد القربة
الصفحه ١٣١ :
فيلزم العبد أن يخرج عن عهدة التكاليف ولا مؤمن له من العقاب إلّا أن يفحص
عن التكليف في مظانه ، فلا
الصفحه ١٩٧ : تكن أعماله عن حجّة. فيلزمه الإعادة أو القضاء.
وربما يقال في
مثل الصلاة لا تعاد إلّا من خمس ، كما ورد
الصفحه ٢٢١ :
ثمّ يقع الكلام
في المأذون من قبلهما هل يشترط فيه الاجتهاد ، أو يكفي لمطلق العالم بالقضاء وإن
كان
الصفحه ٢٧١ :
من يحتمل كونه أعلم.
ثمّ القول
بوجوب الاحتياط بناءً على عدم جواز تقليد الميّت ابتداءً ، وإلّا
الصفحه ٢٧٦ :
والولاية بعد موت المجتهد.
وإنّما من حقّ
المجتهد نصب المتولّي والقيّم باعتبار ما له من الحكومة
الصفحه ٣٥٢ : : (حتّى
أنّه) ،
قال الشيخ آقا
ضياء : ذلك كذلك ما لم يلزم منه بطلان العمل بنظر كليهما كما هو الشأن فيما
الصفحه ٣٦٢ :
الخامس : كفاية
الظنّ المستفاد من أخبار الآحاد ، كما يظهر من الأخباريين.
السادس : كفاية
الجزم بل
الصفحه ٣٦٥ : الوثوق واليقين بها ، كما عليه العقلاء وربما سيرة
المسلمين المدّعى هو هذا المعنى ، فلا يطالبون من أراد أن
الصفحه ٣٦٦ : ء.
وقيل : لا
محذور في تقليد المجتهد في مسألة من مسائل أُصول الفقه ، إذا تمّ عنده باقي
المقدّمات وكان