البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٩٥/١ الصفحه ٧٩ : الروض والروضة أنّها إلى السبعمائة أقرب.
وعن المفاتيح :
اختلف الفقهاء اختلافاً لا يرجى زواله ، وكانت
الصفحه ١٧٥ : الدواعي الباعثة إلى تقليده والاقتداء به فهو من باب تخلّف
الداعي والخطأ في مقدّمات الإرادة الذي منها تصوّر
الصفحه ٢٦٧ : برجاء المطلوبيّة ،
فحينئذٍ يصحّ المأتيّ به وإن لم يقصد السؤال ، نعم القطع بفراغ الذمّة حال الصلاة
لا
الصفحه ٣٥٦ : (قدسسره) في الماء المستعمل لرفع الحدث الأكبر كغسل الجنابة
وأراد أن يتوضّأ به فالأحوط ترك ذلك ، إلّا إذا
الصفحه ٣٦٤ : النحو
الأوّل من أُصول الدين أي ما يجب الاعتقاد به مطلقاً ، فلا يصحّ فيه إلّا العلم ،
وأمّا النحو الثاني
الصفحه ١٠٥ : الثاني :
بأنّ قوله (فظنّوا به خيراً) دليل على عدم اعتبار الظنّ لخروجه عن الاختيار وعن
التكليف ، ولكنّ
الصفحه ١٢٨ : بعد معرفته به ، وهذا معنى المقدّمة
العلميّة (٢).
ثمّ ممّا يوجب
حصول العلم بامتثال واجب هو معرفته
الصفحه ١٣٠ : الوقت أو حصول الشرط أم بعدهما ، فدلّنا ذلك
على أنّ التعلّم مأمور به مطلقاً وإن لم يدخل وقت الواجب ولا
الصفحه ١٤٧ :
وإلّا
فيجب عليه الاجتهاد أو التقليد ومع العجز عنهما يأتي به رجاء كما في المتن
الصفحه ١٥٤ : به أو الرجوع إلى
مجتهد آخر ، وأمّا الأوّل فلا يجب العمل به ، بل يتخيّر بين العمل بمقتضى الفتوى
وبين
الصفحه ٢٥٢ :
العبارة.
وعلى كلّ حال
فمن يشكّ في صحّة تقليده بعد برهة من الزمن أي يشكّ في أنّ المأتيّ به من
الصفحه ٢٨٦ : الواقعي فهل يقال بالإجزاء وكفاية الحكم الظاهري
عن الحكم الواقعي؟ أي كفاية إتيان المأمور به بالأمر الظاهري
الصفحه ٢٩٦ : مورد الإجارة إنّما
هو العمل الصحيح الموجب لتفريغ ذمّة المنوب عنه فإذا فرضنا أنّ العمل الذي أتى به
الصفحه ٣٤٦ : وجوبي وهو ما لم يكن معه فتوى ويسمّى بالاحتياط المطلق ،
وفيه يتخيّر المقلّد بين العمل به والرجوع إلى
الصفحه ١٧ :
والهواجس
الشيطانية كالريا وإخوتها نعوذ بالله منها وبعبارة اخرى أن يكون الداعي لإتيان
المأمور به