البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٣٥٣/٩١ الصفحه ٣٣٠ : يقدّم قوله
لكونه أقرب للواقع ، والرجوع إلى أوثق الأموات من الصعب على العامي ، إلّا أن يكون
في الاشتهار
الصفحه ٢١ : ءِ)(٣) فإشارة إلى ما عليه جبلة الناس من الميل ، فالإنسان لا
يقدر على أن يسوّي بينهن في المحبّة ، وقوله (فَإِنْ
الصفحه ١٣١ : إلى
شيء من البرائتين ، ومقتضى إطلاق أدلّة وجوب التعلّم أنّه لا فرق في ذلك بين من
يعلم بابتلائه بالواجب
الصفحه ١٧٥ :
والداعي حتّى يقال بالصحّة لو كان من الداعي وأنّه مشكل لو كان من التقييد.
نعم اعتقاد أنّه زيد من
الصفحه ٣٧٦ : يلتزم به الأعلام ، وإن كان مقتضى القاعدة في نفوذ التصرّف في
مال الغير هو مراعاة الأعلمية ، إلّا أنّه في
الصفحه ٢٠٥ : وانقضى ، فلا يصحّ العدول
من مجتهده لو كان حيّاً إلى غيره ، كما يجوز البقاء عليه لو كان ميّتاً ، وتصحّ
الصفحه ٢٢٤ : :
منها
: ما ورد عن أبي
خديجة ، عن الصادق (عليهالسلام) : إيّاكم أن يحاكم بعضكم بعضاً إلى أهل الجور ، ولكن
الصفحه ٣٠٢ : الآخر فلا يلزم البطلان ، أو التفصيل بين الشرائط فما
كان البطلان فيه مستنداً إلى فعل أحدهما فتصحّ
الصفحه ١٦٨ :
غير الأعلم عند العلم بالمخالفة بينهما ، وإذا لم يكن له علم بالمخالفة
يجوز أن يبقى على تقليد
الصفحه ٣٠٤ :
وقال السيّد
الشيرازي : بل يصحّ بالنسبة إلى من يقول بالصحّة وإن خالف الآخر.
وقال السيّد
الصفحه ٣٣١ :
أن يعلم
إجمالاً مخالفة الأعلم معه في موارد يحتمل كونها منها.
وقال السيّد
الحكيم : أو يحتاط مع
الصفحه ٣٦٧ : الاجتهاد فليس بمجتهد.
فجوابه : إنّ
بناء العقلاء وسيرتهم يدلّ على خلاف ذلك برجوع الخبراء إلى غيرهم من
الصفحه ١٦١ : مرّة واحدة ، فلمّا كان كلا الفتويين حجّة معتبرة ، فيجوز للعامي أن يستند
في أعماله إلى أيّهما شا
الصفحه ١٦٣ :
التبعيض في المسائل) ،
قال الشيخ آل
ياسين : على إشكال في إطلاقه كما سيمرّ عليك إن شاء الله تعالى.
الصفحه ١٦٩ : بالمخالفة على ما مرّ.
وقال السيّد
الفيروزآبادي : إن كان في نظره الرجوع إلى الأعلم مقدّماً ويقتنع بقوله من