البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٩٥/٧٦ الصفحه ٢٩٤ : به بما يراه صحيحاً ومبرءاً لذمّة الميّت نعم
الأحوط هناك مراعاة التقليدين إن أمكن
الصفحه ٣١٥ : ثبوت الواقع به ، بل إذا تبيّن
خطأه قصوراً أو تقصيراً كقبول قول المدّعى بيمينه فحكمه كلا حكم ، لكونه على
الصفحه ٣١٨ : في بعض الموارد من هذه الجهة فاختصاص الوجه به
دون الأوّل محلّ منع ، ولاحتمال خصوصية النصّ الوارد في
الصفحه ٣٢٢ : احتمال تبدّل الرأي ، وإلّا لو كان هناك احتمال معتدّ به فالظاهر
تقدّم السماع بلا إشكال.
وفي
قوله : (وكذا
الصفحه ٣٢٦ :
الفيروزآبادي : المقامات مختلفة.
وقال السيّد
الگلپايگاني : مع التفاته إلى ما في الرسالة وإلّا يعلمه به ثمّ
الصفحه ٣٣٠ : قوّة الظنّ به ، وقيل لا يتمّ هذا على إطلاقه.
ثمّ لو لم
يتمكّن من تعيين قول المشهور يرجع إلى أوثق
الصفحه ٣٣٩ :
وفي
قوله : (يجوز له البقاء) ، قال : في التفريع إشكال فالأقوى جواز البقاء فيما عمل
به من آرائه
الصفحه ٣٤١ : السيّد
الشيرازي : هذا الإطلاق ممنوع إذا كان الميّت أعلم فيما عمل به وكانت فتوى الحيّ
مخالفة لفتوى الميّت
الصفحه ٣٤٣ : إقامته.
الثالث : أن
يفتي بالاحتياط باعتبار الإشكال والخدشة فيما استدلّ به غير الأعلم وعدم تمامية
مداركه
الصفحه ٣٤٤ : فتواه حسب الفرض مخدوش في نظر
الأعلم ويرى فساد ما يحتجّ به ، فكيف يرجع إليه.
فما يظهر من
إطلاق المصنّف
الصفحه ٣٤٨ : المتقدّم في المسألة السابقة.
وفي قوله : (بين
العمل به والرجوع إلى مجتهد آخر) ،
قال الشيخ
الجواهري : بل
الصفحه ٣٥٢ : جهات العمل طريق الاجتزاء به من تلك الجهة ، فيكون معذوراً من قبل
مخالفة العمل الواحد من قبل الجزء والشرط
الصفحه ٣٥٥ :
الاحتياط
لكن إذا لم يكن معه إلّا هذا فالأحوط التيمّم به ، وإذا كان عنده الطين مثلاً
فالأحوط الجمع
الصفحه ٣٦٢ : من يوثق به.
ثمّ مورد
الإجماع في كلماتهم غير منقّح ، فهل من عقد القلب بأُصول الدين عقداً حاصلاً من
الصفحه ٣٦٦ : الكبريات على الصغريات واستنباط الأحكام
الشرعية منها ويصحّ له ولغيره العمل بها.
وهذا ما يشهد
به بنا