البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٣٥٣/٦١ الصفحه ٧٥ : تقسيم الذنوب إلى قسمين :
الأوّل القرآن
الكريم : لقوله تعالى (إِنْ تَجْتَنِبُوا
كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ
الصفحه ٣٨٠ : رأيه إلى وجوبها فيلزم
الإغراء ، وبين غير هذا المورد ، بناءً على أنّ المقلّد يستند على الحجّة لاعتقاده
الصفحه ٢٩ : عدل أو
مستقيم أو أنّ العصا مستقيم ، فتكون العدالة والاستقامة من الأُمور المحسوسة ، وقد
تستند إلى
الصفحه ٧٤ : إلى الكبائر والصغائر ، وقد حكي عن شيخ الطائفة في
المبسوط والتبيان والعدّة عدم كون المعصية على نحوين
الصفحه ٣٣٦ : البقاء ،
وعلى تقليد الثاني إن كان فتواه جوازه ، وفي هذه الصورة يجوز له العدول إلى الحيّ
أيضاً.
وقال
الصفحه ٣٣٩ : وفيما لم يعمل العدول إلى أحد الطريقين.
__________________
أقول : لقد
تقدّم الكلام بالتفصيل في معنى
الصفحه ١٤٩ : يكشف عن ذلك
فلا يجوز الاستناد إليه بعدئذٍ ، فإنّه إنّما يرجع الجاهل إلى العالم لو لم يرَ
العالم أنّه
الصفحه ٤٥ : صحّح طريق الصدوق إلى عبد الله بن أبي يعفور (١) وفي طريقه أحمد ابن محمّد بن يحيى ، وحكى توثيقه عن
الشهيد
الصفحه ٧١ :
الموضوعات يرجع إلى حكم العرف وإن كان مبنيّاً على هذا النحو من المسامحات
، فيؤخذ به إلّا أن يقول
الصفحه ١٠٨ :
اختلف الأعلام
في ذلك.
فذهب جمع إلى
عدم الفرق بين الشهادة القولية والفعلية في الحكم من جانب
الصفحه ٣٥٢ : : (يجوز
أن يقلّد الأوّل) ،
قال الشيخ آل
ياسين : جواز التبعيض في الصورة المفروضة ونظائرها ممّا يلزم منه
الصفحه ٣٦٨ : الرجوع إلى أهل الخبرة ، كما أنّ الظهور ربما يثبت بقول أهل الخبرة
، ودعوى انصراف أدلّة التقليد عن المجتهد
الصفحه ١٠٣ : ، وأُجيب عنه بحمل
المطلقات منها على المقيّدات حتّى ينتهي إلى ما لا مقيّد له ، والظاهر أنّ الجامع
لحسن
الصفحه ١٥٢ : والتوقّف فيه أو التردّد يلزم أن لا يكون له رأي فعلاً فيرجع مقلّده إلى
الأعلم فالأعلم ، أو يحتاط فيما لو
الصفحه ١٦٦ : يمكن أن يكون مرجّحاً.
فيجب الرجوع
إلى أحوط القولين في المسائل الفرعية ، من جهة عدم إمكان الأخذ