البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٤٥/٣١ الصفحه ٢٠٨ :
ذهب إليها السيّد الخوئي (قدسسره) (٢) فيما لو أُحرز استجماعه للشرائط حدوثاً ، إلّا أنّه
يقطع بارتفاعها
الصفحه ٢٢١ : (قدسسره) من غير فرق بين الاختيار أو الاضطرار.
وذهب جمع ،
منهم المحقّق القمّي والعلّامة النراقي في
الصفحه ٢٣١ : الأهل :
ذهب السيّد
اليزدي (قدسسره) كما مرّ إلى أنّ المال الذي يؤخذ بحكمه حرام وإن كان
الآخذ محقّاً
الصفحه ٢٦٦ : مسألة حرمة قطع الصلاة باعتبار
عموم لا تبطلوا أعمالكم ، وعدم الحرمة. وذهب المشهور إلى الأوّل وحينئذٍ لو
الصفحه ٢٧٠ : القولين أو الأقوال للشكّ في اجتهادهم ، فلم يكن في أقوالهم ما يحرز
الواقع به. وإن ذهب السيّدان الحكيم
الصفحه ٢٧٥ : كانت سلطنة مفوّضة من قبل الفقيه فهي قابلة بذاتها للبقاء ما لم
يرفعها رافع كعزل المجتهد إيّاه كما ذهب
الصفحه ٢٨٦ : عن المأمور به بالأمر
الواقعي.
اختلف الأعلام
في ذلك ، فمنهم من ذهب إلى عدم الإجزاء لو انكشف الخلاف
الصفحه ٣٠٢ : مجرّد احتمال.
وما ذهب إليه
السيّد اليزدي عليه الرحمة هو التفصيل بين ما إذا كان مذهب أحد الطرفين بطلان
الصفحه ٣٠٨ : غير الأعلم مع
التمكّن منه وذهب المشهور إلى اختيار الأعلم مع التمكّن منه أو مطلقاً.
واستدلّ لعدم
الصفحه ٣١١ : تساويهما فهل بيد المدّعى أو المدّعى
عليه؟
ذهب المحقّق
النراقي (١) إلى أنّ الاختيار بيد المدّعى للإجماع
الصفحه ٣٢٣ : الرسالة.
والأصل الأوّلي
في التعارض هو التساقط ، وذهب جمع إلى التخيير ، وقيل في البداية يقال بالترجيح
الصفحه ٣٢٥ : يزول فيعمل به ، ويختلف باختلاف الأقوال والأزمان
والأشخاص ، وبهذا لا يتمّ إطلاق ما ذهب إليه السيّد
الصفحه ٣٣٩ :
مقدّماته.
والسيّد اليزدي
إنّما ذهب إلى تحقّق التقليد بأخذ الرسالة والالتزام بالعمل بما فيها وإن لم يعلم
الصفحه ٣٧٠ :
اللغة فيها سعةً وضيقاً كالكنز هل هو مطلق المال المذخور تحت الأرض أو خصوص
الذهب والفضّة.
فقيل
الصفحه ٣٧٤ : ، فهل يعتبر فيها الأعلمية أم لا؟
ذهب المشهور
ومنهم السيّد (قدسسره) إلى عدم اعتبارها.
وعند بعض