البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٣٥٣/٢٥٦ الصفحه ٣٢٦ :
الفيروزآبادي : المقامات مختلفة.
وقال السيّد
الگلپايگاني : مع التفاته إلى ما في الرسالة وإلّا يعلمه به ثمّ
الصفحه ٣٣٢ : ء) ،
قال السيّد
الحكيم : على الأحوط فيه وفي ما بعده.
وفي قوله : (يرجع
إلى أوثق الأموات) ،
قال الإمام
الصفحه ٣٤١ : ولم تكن موافقة للاحتياط بالإضافة إلى فتوى الميّت فإنّ
الأحوط حينئذٍ البقاء.
الصفحه ٤٢٢ :
(المسألة الثالثة والستّون في العروة)
حكم الرجوع الى الغير في الاحتياطات
(٣٤٢ ـ ٣٤٥)
آرا
الصفحه ٢٨٨ :
الأوّل
: دعوى الإجماع
بصحّة الأعمال السابقة دون اللاحقة ، فإنّها يجب أن تكون طبقاً للاجتهاد
الصفحه ٩٤ :
وقدحهم.
ثمّ استثنى
السيّد من المنافي للمروّة أنّه ربما يكون من مصاديق هتك الحرمة فحينئذٍ يحرم
الصفحه ٢٤ :
الاجتناب لا يستلزم الاجتناب الفعلي ، وترك المعصية أو الكبيرة لا يستلزم
أن يكون عن ملكة.
الثاني
الصفحه ٣٧ :
والظاهر أنّ
العفاف والستر على نحو الاستمرارية تعني الملكة.
الرابع : صحيحة
عبد الله بن أبي يعفور
الصفحه ٢٥ : ، إلّا أن
يكون المراد من عدم ظهور الفسق في الخارج مطلقاً وإن لم يكن ظاهره حسناً ، كما
أنّهما معرّفان
الصفحه ٤٩ :
فقوله (عليهالسلام) : (أن تعرفوه بالستر والعفاف) إنّ مفهوم العدالة هو
الستر والعفاف.
وقيل : لا
الصفحه ١٢٥ :
المسائل دون مسألة حرمة البقاء.
ونتيجة ذلك أنّ
فتوى المجتهد الحيّ بجواز البقاء إمّا أن تكون شاملة لسائر
الصفحه ٦١ : وماهيّتها ، وأنّها ملكة باعثة على ملازمة
التقوى بإتيان الواجبات وترك المحرّمات. أو أنّها مجرّد حسن الظاهر
الصفحه ١٣٧ :
ثمّ أحكام
الشكّ والسهو إمّا أن تكون مولوية فتدخل ضمن المسألة السابقة ، وإمّا أن تكون
إرشادية
الصفحه ١٤٦ : ـ إذا علم أنّ الشيء الفلاني ليس حراماً ولم يعلم أنّه واجب أو مباح أو مستحبّ
أو مكروه ، يجوز له أن يأتي
الصفحه ٢٣٧ : الفقيه ، بناءً على
أنّ للفقيه من الولاية والسلطنة ما للنبيّ والإمام (عليهماالسلام) ، فكما من شأنهما نصب