البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٣٥٣/٢٢٦ الصفحه ١١٨ :
الشريعة المقدّسة ومذاق الشارع المقدّس الذي يستفاد من لسان النصوص والمقامات
والحالات ، فإنّما لا يرجع إلى
الصفحه ١٨٧ :
الأحوط العدول إلى الأعلم ، بناءً على ما ذهب من وجوب الاحتياط في تقليد
الأعلم ، والفرع هذا كالفرع
الصفحه ٢٤٤ :
الشخصي.
وفي
قوله : (المفيد للعلم) ، قال : بل الاطمئنان وقد مرّ بالنسبة إلى الشياع ما له نفع
في
الصفحه ٢٩١ : بالدليل فالظاهر وجوب الإعادة مطلقاً.
وفي قوله : (يجوز
له البناء على الصحّة) ، قال الشيخ آل ياسين : على
الصفحه ٣٠٣ : المعنى صادقاً بالنسبة إلى النجاسة والطاهرة ، فربما شيء واحد
يكون طاهراً لأحدهما ونجساً للآخر ، كاختلاف
الصفحه ٣١٢ :
هذا ولو كانا
متداعيين ، فأيّهما أقدم فيقدّم قوله ، ومع طرحهما سويّةً يؤخذ بمن رجع إلى الأعلم
الصفحه ٣٤٢ :
(المسألة الثالثة والستّون في العروة)
حكم الرجوع إلى الغير
في الاحتياطات
قال المحقّق اليزدي
الصفحه ١١٢ : فقده للشرائط فالأحوط وجوب العدول إلى غيره.
(المسألة الرابعة والعشرون في العروة)
فقد الشرائط ووجوب
الصفحه ١٥٧ :
المتعارضين اختلف الأعلام فمنهم من قال بالتساقط باعتبار الأصل الأوّلي والرجوع
إلى العمومات ، ومنهم من قال مع
الصفحه ١٨٤ : عمل الجاهل غير المقلّد ، وكذا إذا قلّد غير الأعلم وجب على الأحوط
العدول إلى الأعلم ، وإذا قلّد الأعلم
الصفحه ٢١٢ : التصرّف وغيرها بالنسبة إلى أدلّة
الضرر.
__________________
أقول : لقد ذكر
السيّد اليزدي (قدسسره
الصفحه ٣٢١ : المتعارضان
ناظرين إلى زمان واحد أو إلى زمانين
__________________
(١) الغاية القصوى لمن رام التمسّك
الصفحه ٣٢٢ : الناقل لرأي
المنقول عنه أضبط من نفسه كما شاهدنا ذلك بالنسبة إلى بعض الأعلام المرحومين ، هذا
كلّه مع عدم
الصفحه ٣٢٤ :
وإذا كان التعارض ناظراً إلى زمان واحد أو زمانين لم يحتمل العدول عن
الفتوى السابقة ، فيؤخذ ما كان
الصفحه ٣٤٦ : وجوبي وهو ما لم يكن معه فتوى ويسمّى بالاحتياط المطلق ،
وفيه يتخيّر المقلّد بين العمل به والرجوع إلى