البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٣٥٣/٢١١ الصفحه ١٧٦ : ء على أخذه كما أسلفنا.
وقال الشيخ آل
ياسين : بل الأقوى الصحّة مطلقاً والله العالم.
وقال الشيخ
الصفحه ٢٤٧ : ويشير السيّد اليزدي (قدسسره) إلى أهمّ الطرق ، فمنها :
١ ـ شهادة
عدلين ، وهي البيّنة الثابتة حجّيتها
الصفحه ٢٦٦ : مسألة حرمة قطع الصلاة باعتبار
عموم لا تبطلوا أعمالكم ، وعدم الحرمة. وذهب المشهور إلى الأوّل وحينئذٍ لو
الصفحه ٢٨٦ : عن المأمور به بالأمر
الواقعي.
اختلف الأعلام
في ذلك ، فمنهم من ذهب إلى عدم الإجزاء لو انكشف الخلاف
الصفحه ٣٠٧ :
في الرجوع إلى الحاكم ، فيلزم دوران الأمر بين التخيير والتعيين ، فيختاران
الأعلم.
وقيل : بنا
الصفحه ٣١٥ : المقدّسة ،
للآيات والروايات ولعدم لزوم الهرج والمرج ، فإنّ حكم الحاكم حينئذٍ يكون نافذاً
ولا يجوز لغيره أن
الصفحه ٣٥٤ : ):
مسألة
٦٦ ـ لا يخفى أنّ تشخيص موارد الاحتياط عسر على العامي ، إذ لا بدّ فيه من الاطلاع
التامّ ، ومع ذلك
الصفحه ٣٥٥ : وهكذا.
في
الغاية القصوى (١) :
في
قوله : (عسر على العامي) ، قال : فلا بدّ من رجوعه إلى أهل الخبرة في
الصفحه ٣٦١ : أُصول الدين هو الإجماع ، وادّعي عليه إجماع
المسلمين. إلّا أنّه اختلف الأعلام في ذلك ، حتّى عدّ شيخنا
الصفحه ٣٧٣ : اليزدي (قدسسره) :
مسألة
٦٨ ـ لا يعتبر الأعلمية فيما أمره راجع إلى المجتهد إلّا في التقليد ، وأمّا
الصفحه ٣٨٨ : من
ظاهر لفظه شفاهاً ، أو بلفظ الناقل ، أو من ألفاظه في رسالته ، والحاصل أنّ الظنّ
ليس حجّة إلّا إذا
الصفحه ١٥١ : الفتوى إلى التوقّف أو التردّد يجب على المقلّد الاحتياط أو
العدول إلى مجتهد آخر ، وكذا الحال في الاحتياطات
الصفحه ٩ :
الإهداء
إليكم سادتي
ومواليّ أئمتي المعصومين الأطهار (عليهمالسلام).
إلى فقهاء
الإسلام
الصفحه ١٦٥ : (قدسسره):
مسألة
٣٤ ـ إذا قلّد من يقول بحرمة العدول حتّى إلى الأعلم ، ثمّ وجد أعلم من ذلك
المجتهد
الصفحه ٣٤٨ :
وقيل يجوز
الرجوع إلى غير الأعلم إذا وافقت فتواه الاحتياط ولا يلزم التشريع المحرّم ، فإنّ
العامي