البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٣٥٣/١٣٦ الصفحه ٣٧٤ : أي باعتبار بلده فيما لم يكن الحرج
في الترافع إليه ، فذهب البعض إلى اعتبارها ، واحتاط السيّد اليزدي
الصفحه ٥٦ : عن
المحقّق البهبهاني في شرح المفاتيح ، من أنّ حصول الملكة بالنسبة إلى جميع المعاصي
ربما يكون نادراً
الصفحه ٣٢ :
وهي المرتبة الدانية من الملكة.
عن الوحيد
البهبهاني (قدسسره) : إنّ حصول الملكة بالنسبة إلى كلّ
الصفحه ٤٧ :
هذا بالنسبة
إلى أحمد بن محمّد بن يحيى العطّار ، وأمّا محمّد بن موسى الهمداني ، فقد قال
النجاشي في
الصفحه ٤٨ : الإمام (عليهالسلام) أجاب عن الأمرين.
ذهب سيّدنا
الحكيم (قدسسره) : إنّ ظاهر السؤال كونه عن الطريق إلى
الصفحه ٥١ :
الاجتناب عن جميعها في الظاهر ، وأنّ الظاهر عنوان الباطن والمجاز قنطرة
الحقيقة.
وإمّا أن يكون
الصفحه ٥٤ :
نفسانية ، إلّا أنّه أجنبيّ عن المتّصف بالعدالة لأنّه أمر قائم بالغير ،
إذ العادل هو المرضي
الصفحه ١٩٠ :
__________________
أقول : من
فروعات تقليد الأعلم أنّه لو دار أمر الأعلمية بين شخصين ، فإنّه على
الصفحه ٥٣ : شهادته.
إلى غير ذلك من
الأحاديث الشريفة.
فقال بعض
الأعلام : إنّ العناوين المذكورة (العفاف والستر
الصفحه ٨٣ : الأصفهاني : إنّ الصغيرة إمّا يصدر من المجتنب من الكبائر أو من غير
المجتنب عنها أو من غير المبتلى بها. فعلى
الصفحه ٢٧٠ :
في
قوله : (يجب) ، قال : بحكم العقل.
وفي
قوله : (أن يحتاط) ، قال : أو يعمل بأحوط أقوال الموجودين
الصفحه ٢٩٦ : ، لانصراف الوصيّة عرفاً إلى ما يراه الوصي مفرغاً
لذمّته.
ثمّ في الأجير
الملاك هو أن لا يكون العمل باطلاً
الصفحه ٢٧ : والحدود ،
ولكن يبدو أنّ هذه التعاريف إنّما هي من باب شرح الاسم والإشارة إلى ما هو
المرتكز. والمعلوم من قبل
الصفحه ٩١ : الفقهاء ، والظاهر أنّها يتوحّد المعنى فيها في بعض
الموارد بالنسبة إلى الأشخاص في الأعصار والأمصار
الصفحه ١١٥ : ظاهر الأمر بتقليد الفقيه العادل مثلاً أنّ المسوّغ لوجوب
اتباع رأيه هو تحقّق الرأي المضاف إلى الفقيه حال