البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
١٠٦/٩١ الصفحه ٢٤٨ :
ضياء : بناءً على وجوب إقامتهما في مطلق الشبهات الموضوعية حتّى ما ينتهي بالآخرة
إلى الأحكام الكلّية
الصفحه ٢٥٨ : .
ويظهر من عبارة
السيّد (قدسسره) اعتبار الأعلميّة في كلّ مسألة يرجع العامي فيها إلى
العالم ، وربما يقال
الصفحه ٢٦٣ : إلى
المجتهد نفسه بالأولويّة. ويؤيّده إطلاق قوله (عليهالسلام) : (إنّ لنا في كلّ خلق عدولاً ينفون عنّا
الصفحه ٢٨٨ : ء في كلّ مورد
يلزم ذلك وإلّا فلا.
الرابع
: لولا الأجزاء
لما بقي الوثوق بفتوى المجتهد ، إلّا أنّه هذا
الصفحه ٣٠٠ : أن يكون صحيحاً من الطرفين ، وكذا في كلّ عقد كان
مذهب أحد الطرفين بطلانه ، ومذهب الآخر صحّته.
في
الصفحه ٣٠٦ : ،
ولعلّه تصدّي شخص واحد للقضاء في كلّ المرافعات في أرجاء العالم وأقطاره خارج عن
طاقة البشر ولا يمكن أن
الصفحه ٣١٢ : الغطاء : إذا كان منشأ الاختلاف في الحكم الكلّي ، أو كان
الصفحه ٣١٩ : إرشاد الجاهل في الأحكام الكلّية ، كما هو الظاهر من آيتي السؤال
(النحل : ٤٣) والنفر (التوبة : ١٢٢
الصفحه ٣٢٢ : الناقل لرأي
المنقول عنه أضبط من نفسه كما شاهدنا ذلك بالنسبة إلى بعض الأعلام المرحومين ، هذا
كلّه مع عدم
الصفحه ٣٢٤ : لبذل عناية خاصّة في الكتابة والاشتباه في
المحاورات ممّا في الكتابات ، ولكن لا على نحو الموجبة الكلّية
الصفحه ٣٣٠ : بنحو يعرفه كلّ عامي.
وإن لم يمكن
ذلك فإنّه يعمل بظنّه بأحد الطرفين وإن لم يتمكّن من ذلك أيضاً فيأخذ
الصفحه ٣٣٢ : إمكان التقليد بالكلّية.
وفي قوله : (يجوز
العمل بالمشهور) ،
قال السيّد
الخوانساري : في إطلاقه تأمّل
الصفحه ٣٥٩ : ،
نعم في تطبيق تلك الكلّيات على الموارد وتشخيصها في مقام العمل كذا في قراءة
الصلاة ربما لا يتمكّن العامي
الصفحه ٣٦٠ : أُصول الدين :
لقد اشتهر بين
الأصحاب عدم جواز التقليد في أُصول الدين ، وأنّه يجب على كلّ مسلم ومسلمة
الصفحه ٣٦٥ : يعتنق الإسلام بالحجّة
والدليل العقلي والنظر والاجتهاد ، بل السيرة قائمة على عدم المطالبة عن كلّ من
يظهر