البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٤٠٣/٧٦ الصفحه ٢٤٥ : .
الرابع :
النصوص باعتبارها في الشاهد فبالأولوية في القاضي ، وكذلك في قوله (عليهالسلام) (أعدلهما) ، فيوحي
الصفحه ٢٥٥ :
، فإنّه من لم يتمكّن من الاجتهاد والاحتياط ويعلم إجمالاً بثبوت تكاليف شرعية في
ذمّته ولا بدّ من الخروج
الصفحه ٢٥٧ :
(المسألة السابعة والأربعون في العروة)
حكم تبعيض التقليد
قال المحقّق اليزدي (قدسسره):
مسألة
الصفحه ٢٦٩ :
المسألة التاسعة والعشرون في المنهاج
قال
سيّدنا الأُستاذ المرعشي (قدسسره) :
٢٩
ـ ويجب على
الصفحه ٢٧١ : فلا يلزم
الاحتياط.
آراء الأعلام :
في قوله : (أن
يحتاط في أعماله) ، قال الشيخ آل ياسين : ويكفي فيه
الصفحه ٢٩٣ :
(المسألة الرابعة والخمسون في العروة)
هل الوكيل يعمل
بتقليده أو تقليد موكّله؟
قال المحقّق
الصفحه ٢٩٥ :
في الوصي فإنّ الوصاية استنابة مطلقة بعد الموت.
وفي الإجارة
فيجوز أن يستأجر الأجير ليعمل على طبق
الصفحه ٣٢٩ : التفصيلي ، وإذا تعذّر الاحتياط
كالجمع بين المحذورين فحينئذٍ يتعيّن عليه التأخير.
ثمّ كان
المختار في تقليد
الصفحه ٣٨٠ :
__________________
أقول : لقد ذكر
في مسألة (٥٨) ما يتعلّق بهذه المسألة أيضاً ، وإنّه عند تبدّل
الصفحه ٣٨٢ :
(المسألة السبعون في العروة)
حكم إجراء العامي
للأُصول العمليّة
قال المحقّق اليزدي (قدسسره
الصفحه ٣٨٧ :
أقول : لقد
تقدّم بعض المسألة في أوائل مسألة (٢٢) وبعضها في (٤٣) وغيرها من المتفرّقات
فراجع
الصفحه ٤٢٣ :
المسألة الثانية والثلاثون في المنهاج
محلّ التقليد ومورده
(٣٥٨ ـ ٣٧٢)
(المسألة
السابعة
الصفحه ١٦ :
(المسألة الثالثة والعشرون في العروة)
تعريف العدالة
قال المحقّق السيّد اليزدي (قدسسره
الصفحه ١٨ : غير فرق بين الشهادة القولية والفعلية كصلاتهما خلفه أو ترتيبهما
آثار العدالة على الرجل في موارد
الصفحه ٢٦ : بالعدل والفسق كالمكلّف في ابتداء تكليفه فيما لم تتهيّأ له ظروف ارتكاب
الكبيرة ، وكالفاسق التائب من فسقه