البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٤٠٣/١٦ الصفحه ٣٧٧ :
الإمام (عليهالسلام) كذلك لم يرد في خبر وأثر.
وقوله لم يلتزم
الأصحاب بالأعلمية المطلقة في تلك
الصفحه ٣٥ :
الأوّل : الشكّ
في اعتبار الملكة في العدالة من الشكّ في المفهوم سعةً وضيقاً ، ولا بدّ فيه من
الأخذ
الصفحه ١٧٣ :
لم يدخل على الفرض ، وهذا معنى ما قصد لم يقع ، وما وقع لم يقصد ، فيكون
باطلاً كما في المعاملات
الصفحه ١٨١ :
ويونس بن عبد الرحمن وزكريا بن آدم وغيرهم ، فإنّها تدلّ على حجّية قولهم
في جواب الاستفتاء والسماع
الصفحه ٢٠٨ :
وجاء
في الغاية القصوى (١) :
في
قوله : (وجب الفحص) ، قال : إذا سرى الشكّ إلى جامعيّته لها من
الصفحه ٢٤٤ :
الشخصي.
وفي
قوله : (المفيد للعلم) ، قال : بل الاطمئنان وقد مرّ بالنسبة إلى الشياع ما له نفع
في
الصفحه ٣٦٨ : وغيرهم.
كما أنّ أدلّة
التقليد منصرفة عن المجتهد الذي تبع غيره ولو في مسألة لغوية.
ولو شكّ في
حجّية
الصفحه ٣٧٠ :
اللغة فيها سعةً وضيقاً كالكنز هل هو مطلق المال المذخور تحت الأرض أو خصوص
الذهب والفضّة.
فقيل
الصفحه ٣٧٣ :
(المسألة الثامنة والستّون في العروة)
هل يعتبر الأعلميّة
في الولاية على الأيتام؟
قال المحقّق
الصفحه ٢٤ : : تعريف
شيخ الطائفة (قدسسره) في المبسوط بأنّها : العدالة في الشريعة هو مَن كان
عدلاً في دينه ، عدلاً في
الصفحه ١٦٣ :
عمله في نظر كلا المجتهدين فلا يجوز التبعيض للعلم بمخالفة الواقع ، وإلّا
فيقال بالجواز أيضاً
الصفحه ٣٢٣ :
بالتساقط في صورتين ، وهما :
١ ـ تعارض
الناقلين في نقل الفتوى.
٢ ـ تعارض
البيّنتين.
وبترجيح
الصفحه ٣٥٠ :
وفي
قوله : (كما يجوز له) ، قال : الأحوط إن لم يكن الأقوى عدم جواز التبعيض في العمل
الواحد إذا كان
الصفحه ٣٧١ :
آراء الأعلام :
في قوله : (وفي
مسائل أُصول الفقه) ،
قال الشيخ آقا
ضياء : لا فرق في مرجعيّة
الصفحه ٣٠ :
مستقيم في الخروج عن عهدة التكاليف المتوجّهة إليه ، وحيث أنّ الشارع يراه
مستقيماً في جادّة الشرع