البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
١٧٣/١٢١ الصفحه ١٨٢ : فهي وزان خبر الثقة ، ولا فرق في
حجّية أخباره بين أن يكون بلفظ أو بالكتابة ، فلو لم تكن الرسالة بخطّه
الصفحه ١٨٥ :
إلى ذلك.
٢ ـ إذا قلّد
غير الأعلم.
٣ ـ إذا قلّد
الأعلم ثمّ صار بعد ذلك غيره أعلم.
ولا يخفى ما
الصفحه ١٨٦ : الوثقى.
فلا أثر
لتقليده الأوّل في كلتا الصورتين ، فعبّر السيّد بالعدول ، ولا يرد عليه ظاهراً
أنّه من
الصفحه ١٩٠ : أحكام إلزامية في
الشريعة ولا طريق إلى امتثالها غير العمل بفتوى الأعلم وهو مردّد بين شخصين أو أكثر
، وحيث
الصفحه ١٩١ : الاحتياط على العامي من دون فرق بين أن يتردّد الأعلم بين اثنين أو
عشرة مثلاً ، وبين غيره من الفروض ، ولا
الصفحه ١٩٧ : الوقت ولا يقضي ، بناءً على كون
القضاء إنّما يكون بأمر جديد ، وإنّما يعيد لقاعدة الاشتغال فقد اشتغلت
الصفحه ٢٠٥ : إذا كان مورداً لأثر عملي ، ولا يتّضح ذلك إلّا في فرض عدول
العامي عن المجتهد إلى غيره مع اختلافهما في
الصفحه ٢١٢ :
وفي
قوله : (ولا الشهادة عنده) ، قال : لتكون مقدّمة لحكمه وفصله الخصومة بين
المترافعين.
وفي
قوله
الصفحه ٢١٥ : أفتى الناس بغير علم ولا هدىً من الله لعنته
ملائكة الرحمة وملائكة العذاب ولحقه وزر من عمل بفتياه.
وفي
الصفحه ٢١٨ : على أنّ الولاية على القضاء من مناصب النبيّ أو الوصيّ (عليهماالسلام).
ففي خبر سليمان
بن خالد ، قال
الصفحه ٢٢١ : لم يبلغ درجة الاجتهاد ، ولا بدّ من نفوذ حكمه
__________________
(١) النساء : ٥٨.
الصفحه ٢٢٣ : شُهَداءَ بِالْقِسْطِ وَلا
يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا)(٣).
فتدلّ
الصفحه ٢٢٩ : العبادة ، وإنّه من
الركون إلى الظلمة ، وقال الله تعالى (وَلا تَرْكَنُوا
إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا
الصفحه ٢٣٠ : لأبي عبد الله (عليهالسلام) في قوله الله عزوجل في كتابه (وَلا تَأْكُلُوا
أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ
الصفحه ٢٣٣ :
فما يؤخذ بحكم
الطاغوت سحتاً حتّى ولو كان محقّاً فكيف بغير المحقّ ، ولا فرق فيه بين أن يكون
المال