البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
١٧٣/٤٦ الصفحه ٢٣١ :
هذا ولا فرق
بين التحاكم إلى الطاغوت بين طواغيت المخالفين والموافقين من جهة حرمة الترافع
إليهم
الصفحه ٢٣٥ : لهم
ويخلّون سبيلنا ولا يرضون منّا إلّا بذلك؟ قال : فاحلف لهم فهو أحلّ (أحلى) من
التمر والزبد
الصفحه ٢٣٧ : الفقيه ، بناءً على
أنّ للفقيه من الولاية والسلطنة ما للنبيّ والإمام (عليهماالسلام) ، فكما من شأنهما نصب
الصفحه ٢٤١ : الأوصاف الواردة في
الروايات.
فلا يحقّ
للعامي أن يتصدّى منصب القضاء لا أصالةً في عرض الفقيه ، ولا تبعاً
الصفحه ٢٤٥ :
الثالث : قصور
الفاسق عن الولاية على الصبيّ والمجنون ، فكيف بالقاضي والقضاء ، فإنّها مرتبة
جليلة
الصفحه ٢٦٣ : مطلقاً ، ولا
يختصّ الوجوب بالناقل ولا بالمفتي.
الصفحه ٢٧٠ :
حكم به العقل الفطري الارتكازي أنّ العامي بعد علمه إجمالاً بأنّه مكلّف بتكاليف
شرعية ولا بدّ أن يأمن
الصفحه ٢٧٦ :
والولاية بعد موت المجتهد.
وإنّما من حقّ
المجتهد نصب المتولّي والقيّم باعتبار ما له من الحكومة
الصفحه ٢٨٤ :
وفي
قوله : (فلا يجوز بيعه ولا أكله) ، قال : الفرق بينه وبين ما حكم بترتّب آثار الصحّة
عليه لا
الصفحه ٢٩٦ : أخلّ بالعمل
الموكّل إليه ، فعمل الوكيل تسبيبي وتنزيلي ، ولا فرق في العمل بين المباشرة والتسبيب
، وكذا
الصفحه ٣٠٢ : ما لا يقول بالصحّة فيلزم البطلان.
وبعض هذه
الوجوه ضعيفة ولا قائل لها كالوجهين الأخيرين ، وإنّما هي
الصفحه ٣١١ : ، ولأنّه المطالب
بالحقّ ولا حقّ لغيره أوّلاً ، إلّا أنّ الإجماع التعبّدي لم يثبت ، وإنّ كون
الحقّ له ثابت
الصفحه ٣٢٩ : العلم والعلمي منسدّين
عليه ، ولا يصحّ الرجوع إلى البراءة في كلّ الموارد لمحذورية سقوط التكاليف كما
أنّ
الصفحه ٣٣٢ :
وقال الشيخ
النائيني : بل يجوز الرجوع إليه وإن أمكن الاحتياط أيضاً ، ولا يتعيّن هو إلّا مع
عدم
الصفحه ٣٣٨ : ) ، قال : قد مرّ أنّ التقليد هو العمل المستند إلى فتوى
المجتهد وليس الأخذ والالتزام ولا التعلّم ولا غيرها