البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
١٧٣/١٣٦ الصفحه ٢٣٦ : يلزم الهرج والمرج ولا يسقط
اعتباره بين الناس. وحينئذٍ يقع الكلام في حكم العامي العارف بمسائل القضا
الصفحه ٢٤٤ : .
الثاني :
الركون إلى الظالم ، وقال سبحانه (وَلا تَرْكَنُوا
إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا
الصفحه ٢٤٦ :
ولا نحتمل أن يجعل الشارع الحكيم هذا المنصب العظيم لمن هو خارج عن طريقته ،
كيف وقد اعتبرت العدالة
الصفحه ٢٥٠ : : (له البناء) ، قال : بالتفصيل الذي مرّ.
وفي
قوله : (يجب على التصحيح) ، قال : ولا ملازمة بين صحّة ما
الصفحه ٢٥٢ : الأعمال
هل كانت على تقليد صحيح ، ومطابقاً للمأمور به؟ يقال : الأصل : الصحّة فلا يجب
عليه الإعادة ولا القضا
الصفحه ٢٥٤ :
٤٦ ـ يجب على العامي أن يقلّد الأعلم في مسألة وجوب تقليد الأعلم أو عدم وجوبه ،
ولا يجوز أن يقلّد غير
الصفحه ٢٥٥ :
، فإنّه من لم يتمكّن من الاجتهاد والاحتياط ويعلم إجمالاً بثبوت تكاليف شرعية في
ذمّته ولا بدّ من الخروج
الصفحه ٢٥٦ : مقدّم على هذا الأصل العملي ، نعم إذا تيقّن خطأ الأعلم
في الفتوى لا يجب اتّباعه ، ولا اختصاص له بالمقام
الصفحه ٢٥٨ : أو الأقوى تقليد الأعلم ولا يصحّ التبعيض في المسائل بأن يقلّد شخص في
بعض وآخر في بعض مع عدم التساوي
الصفحه ٢٧٢ : الأشخاص المعيّنين يكفيه الأخذ بأحوط أقوالهم ولا يجب تعيين شخصه.
الصفحه ٢٧٣ : ثبوت الولاية له ، والأحوط
تحصيل النصب من المجتهد الحيّ في هذا الفرض أيضاً
الصفحه ٢٨٣ : موجوداً فلا يجوز بيعه ولا
أكله وهكذا.
جاء
في الغاية القصوى (١) :
في
قوله : (لا يجب عليه إعادة) ، قال
الصفحه ٢٩٢ :
يجوز بيعه ولا أكله) ،
قال الشيخ كاشف
الغطاء : لا يبعد الجواز فإنّه من آثار الفتوى السابقة ، فهو كجواز
الصفحه ٢٩٥ : ، حتّى لو علم بالخلاف بين نظره ونظر المتبرّع ،
فإنّ عمل المتبرّع ليس بأمر المتبرّع عنه ولا بإذنه ، بل هو
الصفحه ٢٩٧ : فاسداً للغويّة
العمل بنظره ، بخلافه لدى الوكيل فيترتّب على العقد آثار الصحّة ، ولا يضرّ
التفكيك في هذا