البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٤١١/١ الصفحه ٦٨ : باجتناب الصغائر أو لم يعرف.
ثمّ في خبر ابن
أبي يعفور وقع الحصر في اجتناب الكبائر بما أوعد الله عليها
الصفحه ١٧٢ : في العمل على ثلاثة أقسام :
الأوّل عناوين
قصدية : وهي الأُمور المتقوّمة بالقصد كالتأديب والهتك بحيث
الصفحه ١١٨ : بفتوى الحيّ ، وإنّما ذهبنا إلى ذلك لما تسالم عليه
الأصحاب رضوان الله عليهم.
آراء الأعلام :
في قوله
الصفحه ١٣٦ : عروض الشكّ أو السهو لهم ، هو العمل على اليقين والوثوق ، فلا يكتفون بالشكّ
فيها ، سواء كان الشكّ في أصل
الصفحه ١٩١ :
إلّا أنّ
سيّدنا الحكيم (قدسسره) في مستمسكه يذهب إلى أنّ الظاهر من الأصحاب الاتّفاق
على عدم وجوب
الصفحه ٦٧ :
ولا سيّما في مجامع الناس من العيوب ، وكيف لا؟ فإنّ معصية الله وإن لم
يتوعّد عليه بالنار في الكتاب
الصفحه ١١٦ :
الشيخ عن كتب محمّد بن علي الشلمغاني ابن أبي العذافر الذي ورد اللعن فيه
لغلوّه وانحرافه ، فقال
الصفحه ٣٨٩ :
أقول : تقدّم
ما يتعلّق بهذه المسألة في مسألة (٣٦) وقيل : «الظاهر أنّ ما هو الحجّة هو ظواهر
الصفحه ٧٩ :
ومعونة الظالمين وحبس الحقوق من غير عسر والإسراف والتبذير والخيانة
والاشتغال بالملاهي والإصرار على
الصفحه ٣١ :
المكلّف لا يكون مستقيماً بذلك في الجادّة ، ولا سالكاً لها بداعي الخوف أو
رجاء الثواب.
وبعبارة
الصفحه ١٢٨ :
الخارج إلّا بالتعلّم ، كمن يجهل اللغة العربية ، فإنّه لا يتمكّن من
الإتيان بالقراءة في الصلاة
الصفحه ٢٦ : في النفس ،
على ملازمة التقوى والمروّة. وتحصل بالامتناع عن الكبائر ، ومن الإصرار على
الصغائر.
وربما
الصفحه ٢٧ :
العلّامة الشعراني في حاشيته على الوافي قائلاً : إنّ عبارة الفقهاء وإن اختلفت في
تعريف العدالة ، لكن غرضهم
الصفحه ٣٦٧ :
بين المجتهد والمقلّد ، ولم يقم دليل على حجّية النظر في مثله. فمن لم يكن
مجتهداً في إحدى مقدّمات
الصفحه ٣٦٤ : أي ما يجب الاعتقاد به بعد حصول العلم به ، فلا يقتصر فيه على
الظنّ بعد التمكّن من العلم ويدلّ عليه