البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٥٧/١ الصفحه ٦٤ : .
وخبر فضل بن
شاذان ، عن الإمام الرضا (عليهالسلام) ، في كتابه إلى المأمون ، قال : لا صلاة خلف الفاجر
الصفحه ٨٠ : حكيم وأبي الصامت وعبد الرحمن بن كثير ومرسل ابن أبي عمير وأحمد بن
عمر الحلبي وفضل بن شاذان والأعمش وخبر
الصفحه ١٠٠ : إنّ الراوي عن يونس محمّد بن عيسى بن
عبيد اليقطيني ، وهو ثقة على الأقوى ، فقد مدحه مثل الفضل بن شاذان
الصفحه ٢٦٦ : مسألة حرمة قطع الصلاة باعتبار
عموم لا تبطلوا أعمالكم ، وعدم الحرمة. وذهب المشهور إلى الأوّل وحينئذٍ لو
الصفحه ٤٢ : المسلمين. وذلك أنّ الصلاة ستر وكفّارة للذنوب ، وليس يمكن
الشهادة على الرجل بأنّه يصلّي إذا كان لا يحضر
الصفحه ١٢١ : خاصّ على الاجتزاء ، بما أتى به المكلّف
كحديث لا تعاد في باب الصلاة.
في الصحيح عن
زرارة عن أبي جعفر
الصفحه ١٩٧ : تكن أعماله عن حجّة. فيلزمه الإعادة أو القضاء.
وربما يقال في
مثل الصلاة لا تعاد إلّا من خمس ، كما ورد
الصفحه ٢٦٧ :
أيضاً ، والحال بناءً على حرمة قطع الصلاة يتعيّن عليه ذلك بأن يبني على
أحد الطرفين.
ثمّ يا ترى
الصفحه ٢٩٠ : قاعدة عدم اقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء كون المدار في
الأعمال السابقة على فتوى الثاني إلّا في الصلاة
الصفحه ١٢٤ : ء ، وإلّا لحرم البقاء على تقليد الميّت في سائر المسائل.
وبعبارةٍ اخرى
: لو أفتى الميّت بوجوب صلاة الجمعة
الصفحه ٣٥١ : ء بمرّة واحدة التسبيحات الأربعة
، فيلزم بطلان الصلاة بنظر المجتهدين ، وإن اختلفا في وجه البطلان.
وأُجيب
الصفحه ٧٦ :
مُدْخَلاً كَرِيماً)(١).
وخبر محمّد بن
الفضيل (الفضل) ، عن أبي الحسن (عليهالسلام) ، ومن اجتنب الكبائر ما
الصفحه ٨٧ : الخاسرون (١).
وما رواه
الصدوق عن فضل بن شاذان ، عن الإمام الرضا (عليهالسلام) ، في تقدير الكبائر ، ومنها
الصفحه ٢٨٦ : فقال بالعدم ، ومنهم
من فضّل بين المعاملات بالمعنى الأخصّ أي العقود والإيقاعات فقال بالإجزاء وبين
غيرها
الصفحه ٣٨٥ : الحلال والحرام ، والمقصود من العامي هو المقلّد العامي
المتعارف لا من كان من أهل العلم وله فضل ، فإنّه لو