البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٣٥٢/١ الصفحه ٦٤ :
فمن الأخبار :
خبر عليّ بن راشد عن أبي جعفر (عليهالسلام).
قال : لا تصلّ
إلّا خلف من تثق بدينه
الصفحه ٩٦ : يصلّى
خلف من لا يتورّع عن المحارم الإلهية ، أو العيوب العرفية عند خصوص المتشرّعة
كتقبيل الفقيه زوجته
الصفحه ١٠٥ : بالعدالة ، كما هو الظاهر لضعف ما يستدلّ به على اعتباره ، وما ورد في خبر
ابن راشد (لا تصلّ إلّا خلف من تثق
الصفحه ٢٧٤ :
أقول : يقع
الكلام في المسألة في مقامين :
الأوّل في صدور
الإذن.
والثاني : في
بطلان الإذن أو
الصفحه ١٧١ : يصلّى خلفه
بالخصوص ولا يقصد تقليد عمرو بوجه من الوجوه ، أو لا يريد الصلاة خلفه بوجه ، وفي
الثاني يقلّد
الصفحه ٢٧٥ :
يجوز لهم التصرّف في الجملة ، وأمّا ما به الامتياز أنّ المأذون لم ينزل
فعله منزلة المجتهد الذي أذن
الصفحه ٨٠ : الزنا.
رابعاً : من
ورود النصّ المعتبر على عدم قبول شهادة الرجل أو عدم الصلاة خلفه ، كالنهي عن
الصلاة
الصفحه ١٠٩ : :
أنّ الشهادة
العملية إن كانت ممّا يفيد الوثوق والعلم الوجداني وأنّه بعمله يخبر عن عدالته
كالصلاة خلفه
الصفحه ٢١٤ : اللهِ تَفْتَرُونَ)(١) ، فالأمر محصور بين الإذن من الله أو الافتراء عليه ،
ومن لم يكن أهلاً للفتوى فهو
الصفحه ٢٧٦ :
والولاية بعد موت المجتهد.
وإنّما من حقّ
المجتهد نصب المتولّي والقيّم باعتبار ما له من الحكومة
الصفحه ٢٨ :
من النوع الأوّل ، ولمّا كانت الملكات أنواعاً عديدة بيّن فصلها المميّز عن
غيرها. وأمّا سائر
الصفحه ٦٣ : (عليهالسلام) ، قال : من صلّى خمس صلوات في اليوم والليلة في جماعة
فظنّوا به خيراً ، وأجيزوا شهادته.
وخبر أحمد
الصفحه ١٠٧ :
على ذلك من باب إمضاء الشارع للسيرة العقلائية بما ورد في صحيحة ابن أبي يعفور في
قوله (عليهالسلام
الصفحه ١٨ :
وفي
قوله : (وتثبت بشهادة عدلين) ، قال : من غير فرق بين حصول الظنّ منها بوجودها
وعدمه ، وكذا من
الصفحه ١٥ : (قدسسره):
١٤
ـ العدالة : الاستقامة الراسخة العملية في طريقة الشرع الغير المتخطى منها ،
الباعثة مستمرةً