الصفحه ٢٥ :
الثالث : حكي
عن المفيد في كتاب الإشراف وعن ابن الجنيد والشيخ في الخلاف وادّعى عليه الإجماع
بأنّها
الصفحه ٦١ : .
__________________
(١) الوسائل : كتاب القضاء والشهادات ، باب ٤١ من أبواب الشهادات ، الحديث
٥.
الصفحه ٨١ : بالنار ، وأربعة عشر منها قد صرّح فيها بالعذاب دون النار
، والستّة الباقية ما يستفاد من الكتاب العزيز وعيد
الصفحه ١٠٧ : حجّة ، كذلك يكون فعلياً كالكتابة
وأن يصلّي خلف الإمام ، فهل مثل هذه الشهادة حجّة؟
الصفحه ١٧٣ : وقد يكون شخصياً جزئياً.
ومن الأوّل :
كما لو اشترى دورة كتاب على أنّه طبعة النجف مثلاً ، وعند التسليم
الصفحه ٣٩٥ : الاعلم ومناقشتها .................................... ١٩٧
الكتاب الكريم
الصفحه ٤٠٧ : ..................................................... ٢٢
المقام الثاني ـ العدالة في الكتاب والسنّة ...................................... ٣٩
سند الخبر
الصفحه ٢٢٥ : إلى غيرهم مطلقاً.
وأُجيب عنه :
إنّ قوله (ليس هو ذاك) إشارة إلى ما لا إشارة له في الحديث ، فربما يكون
الصفحه ٧٠ :
في المقام ، فلا صغيرة مع الإصرار كما سيأتي تفصيله.
وذهب المحقّق
الهمداني إلى القول بالتفصيل بعد
الصفحه ٧٩ : والكذب خصوصاً على رسول الله
وضرب المسلم بغير حقّ وكتمان الشهادة والسعاية إلى الظالم ومنع الزكاة المفروضة
الصفحه ٣١٠ : .
فالإطلاقات
لولا المناقشة لدلّت على الرجوع المطلق لعدم تماميّة ما استدلّ على الرجوع إلى
الأعلمية ، كما يدلّ
الصفحه ١٦٧ : بأنّه تارةً يقع في وظيفة المقلّد عند نفسه ،
أي باعتبار عقل العامي وشعوره ، وأُخرى في نظر المجتهد إلى
الصفحه ٣٤٤ : يجوز الرجوع إلى غير الأعلم مع رعاية الأعلم فالأعلم لو
علم بالخلاف وقيل مطلقاً.
وقيل بعدم جواز
الرجوع
الصفحه ٢٢٧ :
، وفيها : (ينظران إلى من كان منكم ممّن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا
وعرف أحكامنا).
فالمصدر
الصفحه ٣٠٨ : فلا إشكال في الرجوع إلى أيّهما شاء مع
تراضيهما ، وإذا كانا مختلفين في الفضيلة ، فقيل يجوز الترافع إلى