البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٢٧١/١٦ الصفحه ١٧ : التأمّل
فيما أسلفناه ، وسيأتي الإشارة منّا إلى بعض هذه المباحث في كتاب الصلاة في شرائط
إمام الجماعة إن شا
الصفحه ٤٧ :
هذا بالنسبة
إلى أحمد بن محمّد بن يحيى العطّار ، وأمّا محمّد بن موسى الهمداني ، فقد قال
النجاشي في
الصفحه ٤٨ : الإمام (عليهالسلام) أجاب عن الأمرين.
ذهب سيّدنا
الحكيم (قدسسره) : إنّ ظاهر السؤال كونه عن الطريق إلى
الصفحه ٦٩ : والصغير ،
فإنّه لا يتمّ للشكّ في إطلاق الفسق والذنب بحيث يعمّ الصغيرة ، كما يحتمل
الانصراف فيهما إلى
الصفحه ٧٧ : .
هذا وقد اختلف
الأصحاب في بيان المقياس والميزان لتمييز الكبائر من الصغائر ، فمنهم من ذهب إلى
ذلك
الصفحه ١٠٤ : مرحلة الظاهر ما لم يعلم
الخلاف. إلى أن قال : ثمّ الظاهر أنّه لا يكفي في الطريق إفادتها الظنّ بالذات
بحيث
الصفحه ١٢١ : للشرائط يستلزم ترك جزء أو شرط غير الخمسة ، فلا يحتاج إلى الإعادة
والقضاء.
وعند المشهور
اختصاص الحديث
الصفحه ١٨٢ : الاطمئنان النوعي ، وربما عبارة السيّد (قدسسره) إشارة إلى ذلك ، وإلّا فتقييده غير وجيه ، فيثبت فتوى
المجتهد
الصفحه ٣٠١ : تحقّق قصد الإنشاء المعاملي من الذاهب إلى الفساد (١).
__________________
أقول : من
الفروع التي تعرّض
الصفحه ٣١٤ : القصوى (١) :
في
قوله : (تبيّن خطأه) ، قال : بمخالفته للواقع تبيّناً بيّناً أو كون حكمه مستنداً
إلى
الصفحه ٣٢٥ :
بين الرسالة والنقل ، فإذا قيل بتقديم الكتابة مطلقاً فيقدّم على النقل بطريق أولى
، ولكن يجري فيه ما جرى
الصفحه ٧٦ : أوعد الله عليه النار إذا كان
مؤمناً كفّر الله عنه سيّئاته (٢).
وكقوله تعالى (وَوُضِعَ الْكِتابُ
الصفحه ٣٨٩ : الظنّ
مطلقاً إلّا ما خرج بالدليل ، كحجّية خبر الواحد العادل وظواهر الكتاب المقدّس ،
فيحرم العمل بالظنّ
الصفحه ١٠ : والكتاب المسطور والنور الساطع والضياء
اللامع والأمر الصادع ، إزاحةً للشبهات واحتجاجاً بالبيّنات ..».
ثمّ
الصفحه ١٦ : ملكة) ، قال : الحريّ بالقبول بعد التدبّر في الكتاب والسنّة
وموارد استعمالها فيهما ، وانتفاء الحقيقة