البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٣٤٣/١ الصفحه ٦٢ : تقبل شهادته ولا
تقبل؟ فقال : يا علقمة ، كلّ من كان على فطرة الإسلام جازت شهادته ، قال : فقلت له
: تقبل
الصفحه ٢١ : والإحسان ، ومعنى أنّه لا يقبل منه أنّه لا يكون له خير يقبل منه ، وقوله (بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ
الصفحه ٣٢٧ : ،
وإذا عمل بقول المشهور ثمّ تبيّن له بعد ذلك مخالفته لفتوى مجتهده فعليه الإعادة
أو القضاء ، وإن لم يقدر
الصفحه ٤١ : لأبي عبد الله (عليهالسلام) : بِمَ يعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتّى تقبل
شهادته لهم وعليهم
الصفحه ٣٣ : الاختيارية للإنسان كما هو الحقّ ، فلها
مبادئ ودواعي مختلفة ، فربما تكون خوفاً من الله سبحانه ومن النار ، أو
الصفحه ٥٢ : بالملازمة أو الترادف ، كخبر عمّار بن مروان عن أبي عبد الله (عليهالسلام).
في الرجل يشهد
لابنه والابن لأبيه
الصفحه ٥٣ : بأس بهم تقبل شهادتهم إذا كانوا صلحاء.
وخبر يونس بن
عبد الرحمن عن بعض رجاله عن أبي عبد الله
الصفحه ٨٠ :
سبيل منع الخلوّ :
أوّلاً : ما
أوجب الله تعالى عليها النار في الكتاب والسنّة. كما في صحيحة ابن
الصفحه ٣٨٢ : ؟ ليس له إجراء أصل الطهارة ،
لكن في هذا الماء أو غيره لاقته النجاسة أم لا؟ يجوز له إجراؤها بعد أن قلّد
الصفحه ٢٦٢ : وَمُنْذِرِينَ
لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ)(١).
الثالث : الاستدلال بالأخبار
الصفحه ١٦٢ : له
بعد الاختيار ، فلا يكون الإطلاق ولا الاستصحاب مقتضياً للاستمرار لاختلاف الموضوع
فيهما فاسد ، فإنّ
الصفحه ١٩٨ : ) في خبر ابن بكير ، قال : قلت له : الرجل يشكّ بعد ما
يتوضّأ؟ قال : هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشكّ
الصفحه ٢٠٥ : وفتواه ، فلا يحرم العدول كما
أنّه لا يجوز له البقاء إلّا بعد الفحص وإحراز واجديّته للشرائط حتّى تصحّ
الصفحه ٢٢٠ : أَرْسَلْنا مِنْ
رَسُولٍ إِلَّا لِيُطاعَ بِإِذْنِ اللهِ)(٢) ، وقوله تعالى (فَلا وَرَبِّكَ لا
يُؤْمِنُونَ
الصفحه ٧٧ : ..
وعن إسحاق بن
عمّار ، عن أبي عبد الله (عليهالسلام) ، في قوله (الَّذِينَ
يَجْتَنِبُونَ كَبائِرَ