البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٢٠٧/١ الصفحه ٦٢ : تقبل شهادته ولا
تقبل؟ فقال : يا علقمة ، كلّ من كان على فطرة الإسلام جازت شهادته ، قال : فقلت له
: تقبل
الصفحه ٤١ : لأبي عبد الله (عليهالسلام) : بِمَ يعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتّى تقبل
شهادته لهم وعليهم
الصفحه ٣٣ : الاختيارية للإنسان كما هو الحقّ ، فلها
مبادئ ودواعي مختلفة ، فربما تكون خوفاً من الله سبحانه ومن النار ، أو
الصفحه ٥٢ : بالملازمة أو الترادف ، كخبر عمّار بن مروان عن أبي عبد الله (عليهالسلام).
في الرجل يشهد
لابنه والابن لأبيه
الصفحه ٥٣ : بأس بهم تقبل شهادتهم إذا كانوا صلحاء.
وخبر يونس بن
عبد الرحمن عن بعض رجاله عن أبي عبد الله
الصفحه ٢١ : يعادل من الصيام الطعام ، فيقال للغذاء عدل إذا
اعتُبر فيه معنى المساواة ، وقولهم : (لا تقبل منه صرف ولا
الصفحه ٨٠ :
سبيل منع الخلوّ :
أوّلاً : ما
أوجب الله تعالى عليها النار في الكتاب والسنّة. كما في صحيحة ابن
الصفحه ٨٥ :
من أُمّتي ، وأمّا المحسنون فما عليهم من سبيل. قال ابن أبي عمير : فقلت له
: يا بن رسول الله ، فكيف
الصفحه ٢٢٣ :
(وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ
بِما أَنْزَلَ اللهُ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ)(١).
(وَمَنْ لَمْ
الصفحه ٨٤ : له ، فيضرّ بعدالته دون الصغيرة الواحدة المكفّرة. وإذا
فعل الصغيرة مرّةً مع الالتفات وعدم الندم ، ولم
الصفحه ٢١٤ : :
الأوّل
: الكذب على
الله ورسوله ، فإنّ إفتاءه سيكون من غير علم وإسناد حكم إلى الله من غير حجّة ،
وما أكثر
الصفحه ٢٢٢ : ، وذلك إلى من له
الحكم والحكومة وليس كلّ الناس كما هو واضح ، فمن له الحكم بأمانة من الله فله أن
يحكم بين
الصفحه ٢٢٨ : تجب إطاعته ، فإنّ نفوذ الحكم أمر من جانب الله سبحانه ، ومن لم يكن
منصوباً من قبله كيف يكون نافذ الحكم
الصفحه ٢٣٢ : ويحتمل الفرق بين العين والدين حيث إنّ الدين كلّي في
الذمّة ويحتاج في صيرورة المأخوذ ملكاً له إلى تشخيص
الصفحه ٧٧ : ..
وعن إسحاق بن
عمّار ، عن أبي عبد الله (عليهالسلام) ، في قوله (الَّذِينَ
يَجْتَنِبُونَ كَبائِرَ