البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٣٤٣/١٢١ الصفحه ٥٧ :
بها مدافعة الهوى في أوّل الأمر ، وإن صارت مغلوبة بعد ذلك ، ولذا تصدر الكبيرة عن
ذي الملكة كثيراً
الصفحه ٩١ : فضائل أهل بيته (عليهمالسلام) ، وأنّه القدوة الصالحة والخلافة الحقّة من بعده ، يجب
أن يكون له مثل هذه
الصفحه ١٠٠ : ولد على الفطرة أُجيزت شهادته على الطلاق
بعد أن يُعرف منه خير (١).
__________________
رجلاً كلّهم
الصفحه ١٥٧ : ذهب بعد فقدان
المرجّحات إلى التخيير للأخبار العلاجية وتسالم الأصحاب على ذلك.
وأمّا في
الفتويين ففي
الصفحه ٢٠٠ : الأقلّ والأكثر لا علم له بما فاته من الصلوات وبزوال العلم يزول
التنجّز.
وأمّا الذي ذهب
إليه المشهور من
الصفحه ٢٦٧ : هل
يلزم قصد السؤال بعد الصلاة في البناء على أحد الطرفين؟
يظهر من عبارة
السيّد لزوم ذلك كما عند بعض
الصفحه ٢٧٦ :
والولاية بعد موت المجتهد.
وإنّما من حقّ
المجتهد نصب المتولّي والقيّم باعتبار ما له من الحكومة
الصفحه ٢٩٥ :
في الوصي فإنّ الوصاية استنابة مطلقة بعد الموت.
وفي الإجارة
فيجوز أن يستأجر الأجير ليعمل على طبق
الصفحه ٧٤ :
لاشتراكها في معصية الله سبحانه. كما ذهب إلى هذا المعنى جماعة من الأعلام كالشيخ
المفيد وابن البرّاج وأبي صلاح
الصفحه ١٤٦ : ، له أن يتركها لاحتمال كونه
مبغوضاً.
وفي
الغاية القصوى (١) :
في
قوله : (يجوز له) ، قال : ولا يجب
الصفحه ٢٧٥ : له التصرّف ، بخلاف الوكيل فهو كالأصيل وينزل فعله
منزلة الموكّل ، ثمّ الوكالة استنابة في التصرّف فيكون
الصفحه ٣٠٩ : الله (عليهالسلام) (في رجلين اتّفقا على عدلين جعلوهما بينهما في حكم وقع
بينهما فيه خلاف فرضيا بالعدلين
الصفحه ٦٧ :
ولا سيّما في مجامع الناس من العيوب ، وكيف لا؟ فإنّ معصية الله وإن لم
يتوعّد عليه بالنار في الكتاب
الصفحه ٩٣ : به على اعتبارها في العدالة أمران وكلاهما ضعيف ،
الأوّل : ما ورد في رواية ابن أبي يعفور من قوله
الصفحه ١٤٧ : رجاءً. فيكفي
الامتثال الإجمالي عن التفصيلي.
آراء الأعلام :
في قوله : (يجوز
له) ،
قال السيّد